رئيس التحرير
عصام كامل

الجنايات تسدل الستار على محاكمة صاحب عقار لاتهامه بقتل شاب في المرج.. المشدد 15 سنة للجاني.. واعترافات صادمة للمتهم

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أسدلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية الستار على محاكمة صاحب عقار متهم بقتل شاب في منطقة المرج بسبب الخلاف حول تركيب لافتة على محل وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة. 

 

المتهم: لافتة محل السبب

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.

وأكد المتهم أن المجني عليه استأجر منه محلا بالعقار ملكه لفتحه كوافير منذ ٤ أشهر.

وأضاف المتهم أن المجني عليه بدأ في عمل توضيبات بالمحل ومنها لأنه وضع لافتة كبيرة أعلى المحل وهو الأمر الذي استاء منه السكان وتعددت شكواهم مطالبين أن تتم رفع هذه اللافتة.

 

وأشار المتهم إلى أنه طالبه مرارا وتكرارا برفع وإزالة هذه اللافتة إلا أنه كان يماطل ويقول "حاضر بكرة" واستمر هذا الوضع أشهر حتى أتى اليوم الموعود.

 

مشاداة تتطور إلى مشاجرة 

وأوضح المتهم أنه في يوم الحادث توجه إلى المجني عليه وطلب منه إزالة اللافتة حالا وأمامه إلا أنه رفض فنشبت بينهما مشاداة تطورت إلى مشاجرة سدد إليه خلالها عدة طعنات فأسقطه غارقا في دمائه وتركه وفر هاربا.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أن الوفاة ترجع إلى إصابة المجني عليه بـ 5 طعنات قاتلة بالصدر والبطن والرقبة.

وكان المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين صاحب عقار وشاب مما أسفر عن مقتل الأخير بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره به عدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وصاحب العقار بسبب خلافات بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

القتل العمد

ويتحقق في القتل العمد أمرين، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".


وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى الوقت نفسه، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

والظروف المشددة في جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية