رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني يشرح طرق إثبات التحرش الإلكتروني وعقوبته.. وعقوبة المتهم تصل للسجن 7 سنوات

متهم، فيتو
متهم، فيتو

أوضح الخبير القانوني عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة كيفية إثبات التحرش الإلكتروني وعقوبته، مشيرا إلى أن التحرش الإلكتروني هو كل من يتعرض للغير  بأذي أو مضايقه إلكترونيًا عبر الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي أو أي صورة تقنية أخري وفيها تلميحات أو إشارات جنسية أو إباحية كأرسال عبارات أو صور من صور المضايقات والازعاج، يخالطها أذي واضح علي المجني عليه ومتعمد.

 

وذكر البنا: أن عقوبة التحرش إلكترونيًا وفي العموم قبل التعديل، كانت من نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف البنا أن كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابع: أما بعد التعديل، تختلف العقوبة من جريمة لآخري، بقانون ا رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي والتي نص علي الآتي: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وأشار البنا إلى أنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ونصت المادة (306 مكررًا ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكررًا أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

واضاف البنا: فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.


إثبات التحرش الإلكتروني

ويتم إثبات التحرش الإلكتروني بمباحث الإنترنت عن طريق مقاطع الفيديو والاسكرينات شوت عن طريق لجنه فنيه مخصصه لذلك وتقوم بعمل تقرير فني ويعرض هذا علي النيابه المختصة.


وأوضح البنا أنه نصت المادة رقم 11 من القانون على أن: "يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية


وتابع: كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 28 من ذات القانون.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية