حالات العفو الصحي عن السجناء وفقًا للقانون
الإفراج الصحي عن السجين، هو إذا أصيب بمرض يهدد حياته أو أصيب بعجز جزئى أو كلى داخل السجن، فهنا يوجب القانون الإفراج عنه لحين شفائه طبقًا لنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956 والحالة الأخرى هى حالة المحكوم عليه المصاب بمرض يهدد ذاته، أو كان تنفيذ الحكم السالب للحرية فى خطر على حياته يجوز تأجيل التنفيذ لحين شفاءه، وذلك طبقًا لنص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لما أقره الدستور المصري وقانونا تنظيم السجون والإجراءات الجنائي
قانون تنظيم السجون
نص القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦، والخاص بإصدار قانون تنظيم السجون، على حالات وإجراءات الإفراج الصحي عن المسجونين، وذلك في الآتي:
خلل في العقل
ونصت المادة 35 من القانون على أن كل مسجون محكوم عليه نهائيًا يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فورًا، فإذا اتضح أنه مختلّ العقل ظل بالمستشفى ويبلّغ النائب العام ليصدر أمرًا بإيداعه فيها حتى يبرأ، وعند شفاء المسجون تبلّغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك، فيأمر بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى.
مرض يهدد الحياة
كما نصت المادة 36 على أن كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزًا كليًا يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.
وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام، وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة.
طلبات الإفراج
ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى مصلحة السجون لتتبين حالته الصحية توطئةً لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك.
ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبي السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك.
موقف النائب العام
ويعاد المسجون الذي أُفرج عنه طبقًا لما سبق إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبيّن من إعادة الفحص التي يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا الإفراج قد زالت، ويجوز إعادته أيضًا بأمر من النائب العام إذا غيّر محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها.
وتستنزل المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة.
ونصت المادة 37 على أنه إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرتها أهله لإخطارهم بذلك فورًا، ويؤذن لهم بزيارته.
وفاة السجين
وإذا توفى المسجون يُخطر أهله فورًا بنفس الطريقة وتسلّم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسلمها، فإن رغبوا في نقل الجثة إلى بلده تتخذ الإجراءات الصحيحة على نفقة الحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يُسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي.
وإذا مضت على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته، أودعت أقرب مكان إلى السجن معد حفظ الجثث.فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.