رئيس التحرير
عصام كامل

قانون التكنولوجيا المالية، تدابير تواجهها شركات التكنولوجية المالية حال ارتكاب مخالفات

التكنولوجيا المالية،فيتو
التكنولوجيا المالية،فيتو

قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية، وضع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، شروطا للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
 

تدابير تتخذ ضد الشركة حال المخالفة 

ونصت المادة (14) لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حال مخالفة الشركات القائمة علي تقنيات التكنولوجيا المـالية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو إذا فقدت شرطـًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شـأنه تهـديد استقـرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أن يتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية:


- توجيه تنبيه إلي الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.

 

 

- دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.


- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتًا لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخري، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر علي الجمعية العامة لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.


- المنع من مزاولة النشاط أو إبرام عقود جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.


- إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
 

شروط الحصول على التراخيص

حدد مشروع  قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة الماليـة غيـر المصـرفية الذى وافق عليه مجلس النواب، في جلسته العامة أمس، طريقة تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة النشاط، وشروط الحصول التراخيص.

وجاءت تلك الضوابط وفقا لنص مادة الثالثة من مشروع القانون كالتالي:
تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يلي:


1-    شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة.


2-    ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.


3-    طلب وكيل المؤسسين متضمنًا على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.


4-    إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.

 

ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (١، ٢) من هذه المـادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ التدبير المنصوص عليه في البند (٤) من هذه المـادة إذا كان الخطــر وشيكًا ومن شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تـداركه، وذلك لمـدة أقصــاها شـهـر أو إلي حين العرض علي مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.

 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية