رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس مدينة الأقصر ينفذ حملة مكبرة على مقاهي شمال المدينة

جانب من تنفيذ الحملة
جانب من تنفيذ الحملة المكبرة

قامت الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق تحت إشراف العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات استهدفت مقاهي وكافتيريات منطقة شمال المدينة ( بين الكوبريين " كوبرى الكباش وكوبري المطار العلوى").

وأسفرت الحملة عن ضبط المخالفات التالية، التحفظ على (20) كرسيا و(2) فاترينة، كما تم التحفظ على عدد (3) عربات كارو مخالفة لقرار محافظ الأقصر بالسير في غرب السكة الحديد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار أعمال الحملات لتحقيق الانضباط بشوارع مراكز ومدن محافظة الأقصر.

وأكد الدكتور علي الشرابي أنه فى حالة عدم التزام أصحاب المقاهي والكافتيريات بالحدود التنظيمية بالشوارع سيتم التحفظ على الإشغال مع تطبيق قرارات غلق للمخالفين.

شارك بالحملة النقيب عبدالله سلطان والنقيب على شيحة من ضباط الإدارة، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية ورجال المتابعة وقسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتكثيف أعمال حملات رفع الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين على مستوى مراكز ومدن المحافظة ورفع جميع المظاهر العشوائية، تحقيقًا للانضباط العام.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، والذي تسري أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجاري أو عمل فتحات أو مزلقانات في الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وأسقف وحواجز، أو  تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينة أو الأفراح.

كما نص مشروع القانون على أن يصدر وزير التنمية المحلية قرارا يبين فيه رسم الإشغال، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، حسب نوع الطريق العام ودرجته، وكذلك مقدار التأمين وما يرد منه وما يخصم، كما نص على أن يكون للسلطة المختصة وفقًا لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالها، على أن ترد رسم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما نقص من مدة الترخيص أو من مساحة الإشغال.

ونص مشروع القانون على أنه إذا حدث إشغال بغير ترخيص فيجوز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وضبط الأشياء الشاغلة للطريق على أن يستردها المخالف في ميعاد تحدده السلطة المختصة، كما نص على أن يعاقب مرتكب كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أمثال رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال، وإذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال السنة السابقة لمخالفته أحكام هذا القانون، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية