رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل التحقيق مع معيد طب طنطا المتهم بالشروع في قتل أستاذه.. المتهم ينكر الاتهامات.. والعثور بحوزته على 13 عيارا ناريا

جامعة طنطا، فيتو
جامعة طنطا، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس معيد بكلية الطب جامعة طنطا أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات بعد شروعه في قتل أستاذ بذات الكلية أثناء مروره بها بمحاولة إطلاق عيار ناري صوبه من فرد خرطوش، وتعديه عقب ذلك عليه بالضرب. 

 

معيد يتعدى على أستاذه بطب طنطا

وكانت النيابة العامة تلقت أمس محضرا شرطة بشأن ضبط الأمن الإداري للجامعة المتهم بعد تعديه على أستاذ متفرغ بالكلية محل عمله، وضبط سلاح ناري فرد خرطوش وثلاث عشرة طلقة، فباشرت تحقيقاتها بسؤال المجني عليه واثنين من زملائه وفرد أمن، ووقفت من حاصل أقوالهم على محاولة المتهم إطلاق عيار ناري من فرد خرطوش صوب المجني عليه أثناء مروره بالكلية، إلا أن عطلًا أصاب السلاح منعه، فبادر بضرب المجني بجسم السلاح على رأسه وحاول الفرار، وقد علل المجني عليه تعدي المتهم بإرساله ملف الجزاءات والشكاوى الخاص بالمتهم إلى رئيس القسم محل المتهم بِناءً على طلبه.

 

 

المتهم ينكر تعديه على المجني عليه

وعاينت النيابة العامة مسرح الواقعة، واطلعت على تسجيلات آلات المراقبة المطلة عليه، واستجوبت المتهم فأنكر ما نسب إليه من اتهام وقرر حدوث مشادة كلامية فقط بينه وبين المجني عليه، مضيفًا بوجود خلافات سابقة بينهما بسبب العمل، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات جهة البحث حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات. 

 

وشهدت كلية الطب بجامعة طنطا قيام معيد بالكلية بالتعدي بالضرب علي استاذ بقسم القلب بالمستشفى بضربة علي رأسه بسلاح داخل عنبر بالمستشفى.

 

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي يفيد بقيام معيد بكلية الطب بالتعدي علي الدكتور "عبدالهادي. ط" أستاذ القلب بجامعة طنطا داخل عنبر العلاج بالمستشفى.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

كما تم إخطار الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة.

 

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية