رئيس التحرير
عصام كامل

مزايا وآليات عمل التأمين التكافلي في مصر

التأمين التكافلي،
التأمين التكافلي، فيتو

التأمين التكافلي هو نظام لا يقوم على مبدأ الربح كأساس. ولكنه يستهدف تفتيت أجزاء المخاطر وتوزيعها على مجموعة من المشتركين، المؤمن لهم، عن طريق التعويض الذي يدفع إلى المشترك المتضرر من إجمالي حصيلة اشتراكاتهم. بدلًا من أن يبقى الضرر على عاتق المتضرر بمفرده وذلك طبقًا لنظام الشركة والشروط التي تتضمنها وثائق التأمين وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

 

ويقوم التأمين التكافلي على أساس أن شركة التأمين تقوم بإدارة صندوق الاشتراكات المجمع من المشتركيين (حملة الوثائق) بغرض مجابهة الأضرار والخسائر التي تلحق بإي منهم مقابل حصة في الفائض في حالة تحقيقه.

 

وفي حالة عجز الصندوق من الوفاء بالمطالبات المقدمة خلال السنة تقوم الشركة بتمويل هذا العجز عن طريق قرض حسن يسترد عند تحقق الفائض فى السنوات التالية وبذلك فإن المشترك (المؤمن له) هو شريك فى الشركة وليس عميل تنتهي علاقته بمجرد سداد الاشتراك (قسط التأمين) وأن أي فائض من النشاط يتم تحقيقه يتم توزيعه بين الشركة كمدير للصندوق والمشتركيين (المؤمن لهم).

 

مزايا التأمين التكافلي 

أفتت هيئة الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف أن التأمين التكافلي ملزم شرعًا في حالة الرغبة بعمل التأمين إلا عندما لا يتوفر التأمين التكافلي

1- العمل تحت اشراف هيئة للفتوى والرقابة الشرعية

 لضمان تجسيد المبادئ الشرعية السامية في حقل التأمين التكافلي، تقوم هيئة دائمة للفتوى والرقابة الشرعية بالرقابة على جميع الأعمال لضمان عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون قرارات هذه الهيئة ملزمة

 

 2- الفصل بين اموال المشتركين والمساهمين

في شركة وثاق للتأمين التكافلي يتم الفصل بين أموال المشتركين (المؤمن لهم) وأموال المساهمين (الشركة) وذلك من خلال تخصيص حسابات منفصلة لكل منهم.

 

وفي حالة وجود عجز نتيجة النشاط التأميني فإنه تتم تغطية هذا العجز عن طريق قرض حسن من رأس مال الشركة (حساب المساهمين) على أن يتم سداد هذا القرض من الفائض التأميني المتحقق في السنوات المقبلة.

 

3- توزيع الفائض التأميني على المشتركين

استنادا الى مبدأ التكافل، تمتاز شركة التامين التكافلي بتوزيع الفائض التأميني المتحقق من عمليات التامين  على المشتركين بعد خصم حصة مقابل المصروفات الادارية الازمة وخصم المخصصات والاحتياطيات.

 

مواد تحكم عمل التأمين التكافلي في مصر 

نصت المادة 157 من قانون التأمين على أن تلتزم شركة التأمين التكافلي التي تعمل بنموذج المضاربة بما يلي:

1- توزيع الفائض التأميني على المشتركين بما لا يقل عن 50% وذلك وفقًا لآليات التوزيع الواردة بالنظام الأساسي للشركة بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية.

2- يتم تجنيب الفائض التأمينى الخاص بالمشتركين في حساب خاص، ويراعى فيه توزيع الجزء الذي لم تتمكن الشركة من توزيعه على المشتركين في أوجه الخير أو التبرع الذي تحدده الشركة وفقًا للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.

3- أن يتم مراعاة الإعلان المسبق بمنتجات تلك الشركات عن أسس ومعايير التكافل وأبرزها نسب توزيعات الفائض وآلياته على المشتركين. 

4-عدم الإخلال بالمخصصات الفنية الواجب على الشركة الاحتفاظ بها وفقًا لأحكام المادة (138) من هذا القانون وعلى الشركة تكوين احتياطي لتغطية عجز حساب التكافل.

 

 نصت مادة (158 من ذات القانون على:" في حالة وجود عجز في حساب التكافل يتعين على مساهمي الشركة تقديم قرض حسن لهذا الحساب، ويعتبر الالتزام بتقديم القرض المشار إليه التزاما شاملًا حده الأقصى 50% من مجموع حقوق المساهمين في الشركة، ويكون استرداد هذا القرض من الفائض أو الفوائض التي قد تتحقق في الفترات اللاحقة، وفي حالة عدم تقديم المساهمين لهذا القرض خلال شهر من تاريخ إنذار الشركة بمعرفة الهيئة يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ أي من التدابير الواردة بأحكام المادة (165) من هذا القانون.

بينما نصت المادة 159 على:"بمراعاة ما هو وارد بنص المادة (157) من هذا القانون، تتولى الشركة إدارة حساب التكافل وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات على أساس نموذج الوكالة أو المضاربة أو كليهما معًا وذلك وفقًا لما يحدده النظام الأساسي للشركة، وما تضعه الهيئة من ضوابط في هذا الخصوص. 

بينما حظرت مادة 160 تحويل وثائق التأمين التكافلي إلا إلي شركة تأمين تكافلي أخري، أذ نصت على:" لا يجوز تحويل وثائق التأمين التكافلي إلا إلى شركة تـأمين تكافلي أخرى تمارس نفس نوع وفروع التأمين التكافلي، ولا يجوز دمج شركة التـأمين التكافلي إلا بشركة تـأمين تكافلي أخرى تمارس نوع التأمين ذاته، ويجوز لكل من شركات التأمين التجارى تعديل نظامها الأساسي للعمل وفقًا لصيغة التأمين التكافلي، كما يجوز لشركات التأمين التكافل تعديل نظامها الأساسي للعمل وفقا لصيغة التأمين التجاري، على أن تقدم طلبًا بذلك إلى الهيئة حسب النموذج الذي تعتمده، على أن  يتضمن خطة توضح الإجراءات التي ستتبعها الشركة الراغبة في التعديل  لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا تتجاوز فترة الخطة مدة سنتين من تاريخ موافقة الهيئة عليها وتكون قابلة للتمديد لمدة أخرى بقرار من الهيئة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 

وفيما عدا ما تقدم من نصوص في هذا الفصل، تخضع شركة التأمين وإعادة التأمين التكافلي لسائر الأحكام الواردة في هذا القانون بشأن شركة التأمين وإعادة التأمين وذلك في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص.

 

وجدير بالذكر، أن قطاع التأمين المصري يتكون من عدد 41 شركة  مها 29  شركة تأمين تمارس  التأمين التجاري و10  شركات تأمين تمارس  التأمين التكافلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية