رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تطلب التحريات حول اتهام شاب بمضايقة ربة منزل في الأزبكية

مديرية أمن القاهرة،
مديرية أمن القاهرة، فيتو

طلبت نيابة الأزبكية تحريات المباحث الجنائية حول اتهام شاب بمضايقة ربة منزل أثناء سيرها في الشارع.

 

كشفت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة  بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا تعرض إحدى السيدات للمضايقة من قِبل شخص حال تواجدهما بمنطقة الأزبكية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.
 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تعرض إحدى السيدات للمضايقة من قِبل شخص حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة.

وبالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأزبكية من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) لمضايقته (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا) حال سيرهما بمحل البلاغ.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة التحرش

حرص مجلس النواب، على مواجهة ظاهرة التحرش، من خلال إجراء تعديل تشريعي بقانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي. 

ووفقا للتعديل الأخير الذي أقره مجلس النواب ثم أصدره رئيس الجمهورية، تقضي المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بشأن تعديل قانون العقوبات  بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية