سقوط عاطل بأسطوانة هيروين في الإسماعيلية
تمكنت وحدة مباحث مركز فايد برئاسة المقدم محمود عبداللطيف، من القبض على عاطل، وشهرته “أبو نكيلة”، لحيازته أسطوانة هيروين، وأفادت التحريات أن المتهم يقوم ببيع الهيروين ويقوم بالتوزيع على عملائه بمنطقة الخنادق دائرة المركز، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وردت معلومات للنقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد، أفادت بقيام عاطل وشهرته “أبو نكيلة”، بترويج وبيع مادة الهيروين المخدرة و توزيعها على عملائه بمنطقة الخنادق متخذًا من مسكنه مكانًا لبيعه.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمسكنه بمأمورية مكبرة ضمت النقباء أحمد حمدي وأحمد ممتاز ومحمد عبدالباسط، وأسفرت عن ضبطه وبحوزته اسطوانة لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وكميات من أكياس بلاستيك شفافة وقفازات أيدي وأكياس قماش، ولاصق شفاف، ومقص حديدي. وبمواجهته اعترف بحيازة المادة المخدرة بقصد الإتجار فيها والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
تعديلات قانون مكافحة المخدرات
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
مصادرة الأراضي المستخدمة في زراعة النباتات المخدرة
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.