السجن 3 سنوات لخفير لحيازته مخدر الحشيش بقصد الإتجار في الصف
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة خفير بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لحيازته مخدر الحشيش بقصد الإتجار في الصف.
صدر الحكم برئاسة المستشار محسن حلمي غراب، وعضوية المستشارين أيمن محمد عبد الحكم وأسامة عرفة، وأمانة سر سعيد برغش
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 14376 لسنة 2022 جنايات الصف، أن المتهم "محمود. ح"، 24 عاما، خفير، أنه في يوم 17 أكتوبر من العام الماضي، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا نبات الحشيش القنب، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وشهد معاون مباحث مركز شرطة الصف، أنه حال قيامه حملات مستمرة لتنفيذ الأحكام حيث أشار احد عمال التنفيذ على أحد الأشخاص أثناء محاوله العدو حال مشاهدته سيارة الشرطة، وبعد أن تبين له هويته والقضايا المطلوب ضبطه بها.
وأضاف المعاون أنه بضبط وتفتيش المتهم عثر بحوزته على مواد المخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول وقد أعزى بأن قصدهم من حيازة المواد المخدر هو الاتجار والهواتف المحمولة بقصد التواصل مع عملائهم والمبلغ المالى ما تبقي من حصيلة تجارته الأثمة.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
تعديلات قانون مكافحة المخدرات
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
مصادرة الأراضي المستخدمة في زراعة النباتات المخدرة
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.