طلب إحاطة بشأن إجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية بأسعار مبالغ فيها
تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، وتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن "إجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية من داخل وحدات المرور بسعر مبالغ فيه كشرط أساسي للترخيص".
إصدار رخصة جديدة للسيارات
وأشار أبو نحول في طلبه المقدم إلي معاناة المواطنين الراغبين في تجديد ترخيص سياراتهم في وحدات المرور المختلفة، أو المواطنين الراغبين في إصدار رخصة جديدة للسيارات أو الدراجات البخارية كأول مرة، منوها إجبار المواطن لشراء مستلزمات المرور (المثلث العاكس – وحقيبة الإسعافات الأولية- كارت التعليمات المرورية QR code- وغيرها) من داخل وحدة المرور بأسعار تفوق السعر الطبيعي لها، فجاءتنا عدة شكاوي بأن لإصدار الترخيص مطلوب شراء المستلزمات السابقة بتكلفة تصل إلي 700 جنية، في حين أن التكلفة الحقيقة لتلك المستلزمات لا تتعدي 160 جنية وشراءها من داخل المرور شرط أساسي لإصدار الترخيص.
منح المواطن الحرية في شراء تلك المستلزمات
وطالب أبو نحول بضرورة منح المواطن الحرية في شراء تلك المستلزمات من داخل أو خارج وحدات المرور شرط أن تكون طبقًا للمواصفات المطلوبة، لتخفيف العبء على المواطن.
حالات سحب رخصة القيادة
وكان قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، حدد حالات سحب رخصة القيادة لمدد مختلفة لا تزيد على عام في حدها الأقصى.
ونصت المادة (72 مكررًا) على:
تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب)، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في حالة ارتکاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3، 4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (5، 6) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (۱، ۲، ۳، 4) من البند (ج).
وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب. وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:
البند (أ):
- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
- عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.