الأمن العام يضبط 42 قطعة سلاح ناري وينفذ 62 ألف حكم قضائي
واصل قطاع الأمن العام ، حملاته الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن ويتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 277 قضية مخدرات، 42 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 62371 حكم قضائى متنوع؛ وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال24 ساعة عن ضبط 277 قضية مواد مخدرة بإجمالى (294) متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (190,255 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (50,550 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,535 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (12,250 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (2,318 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (2,055 كيلو جرام)، و(1310) قرص مخدر.
قضايا الأسلحة النارية والبيضاء
وتم ضبط 42 قطعة سلاح نارى بحوزة 38 متهم و166 قطعة سلاح أبيض وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (62371) حكم قضائى متنوع شملت (209) حكم جناية، (17945) حكم حبس جزئى، (3520) حكم حبس مستأنف، (32267) حكم غرامة، (8430) مخالفة.
وقال الخبير القانوني والمحامي بالنقض ميشيل حليم: إن قانون ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ والخاص بشأن مكافحة المخدرات شدد على عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التصنيع أو الاتجار بنص المادة ٣٨ والتي نصت على السجن المشدد يصل الي عقوبة المؤبد وغرامة من خمسن ألف جنيه إلى ٢٠٠ ألف جنيه مصري كل من زرع أو صنع مواد مخدرة.
وأضاف "حليم" وعن عقوبة الاتجار فقد نصت المادة ٣٣ من ذات القانون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد لكل من حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الجلب وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه وتختلف العقوبة باختلاف نوع المخدر ومقدار الضرر وقصد الحيازة والأحراز فتشدد العقوبات ان كان نوع المخدر الهروين أو الكوكايين.
وتابع: أدرج حديثا بعض أنواع المخدرات الاختلاقية التي لم يكن هناك نص كونها غير مدرجة بالجداول كمثل الأيس والفودو، وقد شددت المادة ٣٤ من القانون على بعض الحالات تصل العقوبة للإعدام ومنها العود في الجريمة والبيع والترويج داخل دور العبادة ولكل موظف عام استغل نفوذه أو سلطانه في البيع أو الترويج او الجلب.
وواصل المحامي ميشيل حليم: لكل من استخدم قاصر لم يبلغ من العمر ٢١ عاما في عمليات البيع أو الترويج أو التسهيل وعن قصد الحيازة والأحراز فقد ميز المشرع بين قصد التعاطي أو الاتجار أو دون قصد من القصود في العقاب والتشديد وتختلف كل ضبطية طبقا للظروف والملابسات وما تنتهي إليه التحقيقات وللمحكمة تعديل القيد والوصف الوارد إليها بأمر الإحالة من النيابة العامة وقد استقرت أحكام محكمتنا العليا محكمة النقض المصرية أنه لتوافر قصد الاتجار وتوقيع العقوبة المشددة لا بد من توافر ما يثبت ذلك القصد بالأوراق كمثل الضبط فيحالة بيع أو ضبط أدوات تستعمل في التقطيع والتغليف كموازين او غيرها دون النظر إلى كم المواد المخدرة المضبوطة فهي بذاتها لا تنبئ عن قصد الاتجار مهما كان مقدارها، ولا تعد التحريات أيضا دليلا كافيا مع الكم المضبوط مهما كان مقداره لإثبات قصد الاتجار وهنا على المحكمة أن تعدل وصف الاتهام للحيازة المجردة والتي تختلف عقوبتها عن الحيازة بقصد الاتجار.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.