المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات عثر بحوزته على 99 لفافة هيروين في الوراق
قضت محكمة الجيزة بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد لمدة ١٠ سنوات وغرامة ١٠٠ الف جنيه بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في الوراق.
وكان المستشار علاء السيد المحامي العام الأول قد أحال القضية رقم ١٦٩٢٥ لسنة ٢٠٢٢ جنايات الوراق والمقيدة برقم ٤٧٤٧ لسنة ٢٠٢٢ كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم طبقًا لمواد الاتهام والوصف الوارد بأمر الإحالة رفق قائمة بمؤدي أقوال الشهود وأدلة الإثبات مع استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة المحاكمة الجنائية.
تفاصيل الجريمة في أمر الإحالة
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ش.ر في يوم ١٢ / ١١ /٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة الوراق محافظة الجيزة، أحرز بقصد الإتجار جوهزا مخدرا " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالأوراق، كما أحرز سلاح أبيض (مطواه) بدون ترخيص على النحو المبين بالأوراق.
بناء علي يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليها بالمواد ٣٤/١٠/١٠٢٠١٧١) بند ( أ ) ٢٠ بند (٦). ٤٢١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠- المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧، والبند ٥ من الجدول رقم الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.
كشفت التحقيقات السرية أن المتهم يتاجر في المواد المخدرة وتم التوجه صوابه، وعثر بحيازته سلاح أبيض بدون ترخيص، وبتفتيشه عثر بحيازة علي عدد ٩٩ لفافة بداخلها جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته الجوهر المخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف والسلاح الأبيض لاستخدامهما في تجارته.
تقرير المعمل الكيمياوي في القضية
وثبت تقرير المعمل الكيمياوي أن المضبوطات تحتوي علي مسحوق جوهر الهيروين المخدر بالجدول الاول من جدول قانون المخدرات.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
تعديلات قانون مكافحة المخدرات
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
مصادرة الأراضي المستخدمة في زراعة النباتات المخدرة
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.