رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط تأسيس الشركات وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام

شركات قطاع الأعمال،
شركات قطاع الأعمال، فيتو

قانون قطاع الأعمال العام، حددت المادة (٦ مكررًا) من قانون قطاع الأعمال العام ضوابط تأسيس الشركات وفقا للقانون.

ويضع مجلس إدارة الشركة القابضة الضوابط الواجب الالتزام بها لقيام الشركة القابضة أو شركاتها التابعة بتأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى.
ويتم اعتمادها من الوزير المختص، على أن تتضمن هذه الضوابط على الأخص ما يأتي:

١- وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة الجديدة، أو المساهمة فيها.

٢- عدم وجود شركة تابعة أخرى يمكن لها القيام بالنشاط المطلوب تأسيس شركة لممارسته.

٣- أن تكون الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها هو السلطة المختص بالموافقة على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها، وفقا لما يحدده النظام الأساسي للشركة.

وعلى الشركة القابضة وضع نظام لمتابعة أداء الشركات التي تساهم فيها الشركة القابضة وشركاتها التابعة يتضمن على الأخص لتقارير الدورية لمتابعة أداء هذه الشركات والرقابة عليها، وقواعد اختيار ممثلي الشركة القابضة أو التابعة في عضوية مجالس إدارات هذه الشركات، والتأكد من اتباع الإجراءات الواجبة عند التخارج من هذه الشركات، وذلك كله وفقا للقواعد التي يضعها الوزير المختص.

 

قانون قطاع الأعمال العام

وحددت المادة (2) من قانون قطاع الأعمال العام مسؤوليات الشركة القابضة واختصاصاتها وفقًا للقانون.

وتتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها، كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها.

وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها، ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة.

وللشركة أيضًا في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية:


تأسيس شركات مساهمة
١ - تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.

٢ - شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها.

٣ - تكوين وادارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى.

٤ - إجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها.


قطاع الأعمال العام

قانون قطاع الأعمال، حددت المادة (١) من قانون قطاع الأعمال العام ضوابط تأسيس الشركات القابضة وفقًا لهذا القانون.

ويصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي ومدتها والغرض الذي أنشئت من أجله ورأس مالها.

وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مع نظامها الأساسي على نفقتها في الوقائع المصرية وتقيد الشركة في السجل التجاري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية