أمن القاهرة يحل لغز مقتل عامل بالتجمع الأول
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى حل لغز مقتل عامل في منطقة التجمع الأول، وتبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وشخصين بسبب اعتقادهم قيام المجنى عليه سرقة هاتف محمول احدهم، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.
مقتل عامل في التجمع الأول
وكان قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الفيوم "مصاب بكدمات بالرأس وكسور متفرقة" ولا يمكن استجوابه، إثر ادعاء مشاجرة.
وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (شقيقه - مقيم بمحافظة الفيوم)، وقرر بأنه حال تواجد شقيقه بأحد المطاعم بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقهما عليه بالضرب مما أدى إلى إصابته المشار إليها وإتهمهما بإحداث إصابته.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وقرر أحدهما بأنه حال تواجدهما بمكان البلاغ، فوجئ بإختفاء هاتفه المحمول أثناء وقوف المصاب بجانبه، وبسؤاله عنه حدثت بينهما المشاجرة.
وفى وقت لاحق ورد من المستشفى إخطارًا بوفاة المجنى عليه متأثرًا بإصابته المنوه عنها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.