رئيس التحرير
عصام كامل

النواب يوافق مبدئيا على تعديل ضريبة الدمغة والرسوم

جلسة البرلمان بحضور
جلسة البرلمان بحضور وزير المالية، فيتو

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

 احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

 

اشتمل مشروع القانون المعروض على ثماني مواد بخلاف مادة النشر وقد جاءت أحكام مشروع القانون المعروض على النحو التالي:

 

 

أولا: تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ١٩٨٠

 

 

(المادة الأولى)

 

تقضي بزيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين بنسبة إضافية 1% بالنسبة للبنود (۱) و (۲)، و(۳) من نص المادة (٥٠) من القانون المشار إليه مع استثناء أقساط التأمين على الحياة من هذه الزيادة على النحو التالي:

 

1 واحد في المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة، والذين في المائة على كل قسط من

أقساط التأمين من الأمراض

أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط

 

التأمين الإجباري أيا كان نوعه.

 

٢- إحدى عشر في المائة على مقابل التأمين على النقل البري والنهري والبحري والجوي، بحد أدنى جنيه واحد. إحدى عشر في المائة على كل قسط من اقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما في

 

ذلك التأمين عند أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد.

 

ثانيا: تعديل بعض انون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

 

 (المادة الثانية)

 

استبدال نصي البندين (٥)، و(۱۲) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤

 

بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الأنيان

 

بند (ه) عند مغادرة أراضي الجمهورية:

 

100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لـ

 

البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان مطروح) فيكون الرسم ٥٠ جنيها. ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، والمصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

 

بند (۱۲) - الشراء من الأسواق الحرة:  %3 من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (٥) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

المادة الثالثة: إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (۲۹) على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا اليها الضريبة الجمركية، السلع الآتية::

 

-أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون 

 

-الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية

 

- الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد 

 

-أجبان ذات عروق زرقاء 

 

- أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية

 

-قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة 

 

-الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة 

 

-البن المحمص والشيكولاتة 

 

-طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت - ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، تروسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمي ولعب أطفال أخرى، قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.

لسنا مع أي قانون بفرض أي ضرائب على الناس

وقال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: نحن كبرلمان لسنا مع أي قانون بفرض أي ضرائب على الناس، متابعا: ولكن هناك ما يسمى الاستثناء والقاعدة.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

 

وأوضح أن الظروف جاءت غير الظروف ونحن الآن أمام قانون الاستثناء وليس القاعدة، قائلا: ولابد من الضرورة من الموافقة على هذا القانون.

 

وتابع عضو مجلس النواب: نراهن على المواطنين اللي بياكلوا السالمون واللي بياكل حاجة أقل ولا يستطيع توفير هذه الرفاهية.

 

وقال: القاعدة الاجتماعية أن المواطن الذي يتملك الرفاهية لا مانع لديه من فرض ما يمكن من خلال توفير الخدمات للمواطن الأقل.

وطالب أشرف رشاد، بزيادة المرتبات المدنية، والنظر في القانون التي من شأنها توفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن توفير الحياة الكريمة وسد عجز الموازنة العامة للدولة من أهم متطلبات الحوار الوطني والقانون الحالي هو ترجمة لذلك.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية