رئيس التحرير
عصام كامل

أقوال المتهم بقتل شخص في كرداسة: كنت عايز أضربه ومكنش قصدي أموته

حبس المتهم بقتل شخص
حبس المتهم بقتل شخص بكرداسة، فيتو

تولت النيابة التحقيق في واقعة قتل شخص لآخر في مشاجرة في كرداسة، واعترف المتهم في التحقيقات بارتكاب الجريمة.

وكشف المتهم خلال التحقيقات تفاصيل الحادث مبينًا أنه تشاجر مع المجني عليه، بسبب خلافات بينهما، وتطورت المشاجرة على إثرها، فاستل آلة حادة وضربه على رأسه، فسقط قتيلا في الحال مهشم الرأس، وفر هاربا، قائلًا: "مكنش قصدي أموته كنت عايز أضربه". 

 وكشفت التحقيقات الأولية حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وآخر، بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بآلة حادة على رأسه فسقط على الأرض مفارقا للحياة، وفرّ المتهم هاربا.

 

وأمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتشريح الجثة والحصول على تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت النيابة بالاستماع لأقوال شهود العيان وتفريغ الكاميرات للتعرف علي تفاصيل الحادث.

 

 كشفت مناظرة جثة شاب قتله شخص بسبب خلافات بينهم في منطقة كرداسة أن الجثة مصابة بتهشم بالرأس.

 

مقتل شخص في كرداسة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من مركز شرطة كرداسة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مصاب بتهشم بالرأس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

 

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

 

الجريدة الرسمية