السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة الحشيش في الوراق
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة "محمود.س" سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بتعاطي مخدر الحشيش وحيازته كمية من ذات المخدر بقصد الاتجار بمنطقة الوراق، وبراءة المتهم الثاني "أحمد.ا" في القضية.
صدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة حسين وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع ووائل السيد.
وجاء في أمر الاحالة القضية رقم 16665 لسنة 2022 جنايات قسم الوراق، أن "محمود.س"، 25 سنة، سائق، و"أحمد.ا"، 30 سنة، سائق، في 9 نوفمبر من العام الماضي، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول أحرز بقصد التعاطي، جوهرا مخدرا "الحشيش"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق.
وكشف مجري التحريات بأنه حال تواجده بأحد الأكمنة بدائرة القسم أبصر المتهمان مستقلان سيارة حال إحراز الأول سيجارة ينبعث منها، رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر فضبطهما وبتفتيشهما عثر بحوزة الأول على قطعتين لذات الجوهر المخدر وهاتف محمول، كما عثر بحوزة الثاني على قطعة لذات الجوهر المخدر وسلاح أبيض "كتر" ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وعزى قصدهما الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما، كما عزي قصد المتهم الأول تعاطي السيجارة.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
تعديلات قانون مكافحة المخدرات
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
مصادرة الأراضي المستخدمة في زراعة النباتات المخدرة
,يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.