رئيس التحرير
عصام كامل

اختصاصات الجمعية العمومية وفقا لقانون الهيئات الشبابية

ممارسة الرياضة، فيتو
ممارسة الرياضة، فيتو

قانون الهيئات الشبابية، وضعت المادة «11» من قانون الهيئات الشبابية عددا من الاختصاصات للجمعية العمومية وتختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:

1. التصديق على محضر الاجتماع السابق.

2. النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3. اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

4. انتخاب مجلس الإدارة، وشغل المراكز الشاغرة.

5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

6. اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير

7. النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسي للهيئة.

8. الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال

قانون الهيئات الشبابية، وحددت المادة «7» من قانون الهيئات الشبابية الجهات التي يقدم إليها أوراق إشهار الهيئات الشبابية.

وتقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يتم البت في طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر يعد ذلك قبولا للطلب.

وتنص المادة «8» على أنه تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الشبابية بمجرد شهر نظامها طبقًا لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك وينشر النظام الأساسي في الوقائع المصرية، وتكون مسئولية المسئولين عن أعمالها بالتضامن حتى إتمام الشهر.

قانون الهيئات الشبابية

ونصت المادة «29» من قانون الهيئات الشبابية على أن تتكون موارد الهيئة الشبابية من:

1. اشتراكات وتبرعات  الأعضاء ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.

2. إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها.

3. حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأي منشآت أخرى.

4. مقابل انتقال وإعارة اللاعبين.

5. تسويق اسم وشعار الهيئة والزي الخاص بها.

6. التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهات الإدارية المختصة.

7. عائد استثمار أموال الهيئة.

8. الإيرادات الأخرى التي توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.

قانون الهيئات الشبابية
ونصت المادة «45» من قانون الهيئات الشبابية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية في الهيئات الشبابية بأي من الأفعال الآتية إلقاء مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة. 

نقدم لكم من خلال موقع" فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية