رئيس التحرير
عصام كامل

رئيسة القومي لحقوق الإنسان تطالب بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي

اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فيتو

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي مناقشات واسعة حول تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يتضمن تغليظ العقوبة مع وقوع الظرف المشدد حال قيام الجاني بارتكاب الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وتضمنت المناقشات تساؤلات مختلفة من النواب الذين شاركوا بالاجتماع حول كيفية التأكد من إتيان الفعل، لاسيما في ظل إضافة التعديلات بشأن  ارتكاب جريمة التحرش أو التنمر داخل مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام وكذلك أستخدام الصور الإلكترونية.

وأكد النواب أن جريمة التحرش لم تعد تقتصر على النساء فقط وإنما طالت الرجال أيضا في الآونة الأخيرة .

المجلس القومي لحقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان:أننا أمام حالة حقيقية ويشهدها المجتمع المصري وقد تصل إلى ظاهرة عامة.

وأشارت إلى أن جريمة التحرش ليست موجهة للمرأة فقط، ولكنها مرتبطة بالحق في الكرامة، وكل ما يحدث فى هذة الجريمة يمثل انتهاكا للكرامة.

وأشارت السفيرة مشيرة خطاب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية إلى ضرورة صياغة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات، لتصبح التعديلات متوافقة مع الواقع الذى نعيشه.

وقالت:المبالغة في تطبيق العقوبة يضع الأمر في المنطقة الرمادية ويدفع القاضي إلى الإحجام عن التطبيق، خاصة فى عدم التحقق من أركان الفعل.

واستطردت السفيرة مشيرة خطاب قائلة: تطبيق روح القانون تشجع على تطبيق القانون، وللأسف في مصر نواجه عملية تواطأ من المجتمع تجاه مرتكب جريمة التحرش وانتهاك حرمة المجني عليه.

 وشددت السفيرة مشيرة خطاب  رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة إعداد تشريع لحماية الشهود والمبلغين لجريمة التحرش الجنسي، بدافع تعديل  نظرة المجتمع للضحية سواء كان رجل أو أمراة.

مرتكب جريمة التحرش

وقالت:الوضع الحالي لايساعد الضحية عن الإفصاح عن مرتكب جريمة التحرش.وهناك بعض الأماكن تتعرض فيها الضحية للتعذيب لمجرد تعرضها للتحرش بدلا من تقديم الجاني للعدالة لنيل جزائه.
 وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ضرورة  علي إعداد  وزارة العدل  صياغة قانونية محكمة  لتعديل قانون العقوبات،من خلال استبدال العقوبة السالبة للحرية وهي الحبس،بمضاعفة الغرامة فى جريمة التحرش الجنيي، مع مراعاة وضع صياغة قانونية لمعاقبة كل من أدعى بالكذب حيال هذه الجريمة.

نص مشروع القانون 

وينص  مشروع القانون على أن  يستبدل بنصـوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(306،
و(۳۰۹ مكررا "ب" – فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة (306 مكررا "أ"
(فقـرة ثانيـة)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول
أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
 

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (٣٠6 مكررا "ب" – فقرة ثانية):
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظـروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص
او من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن
مدة لا تقل عن عشر سنوات.
 

مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة ):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجـاني مـن أصـول المجني عليـه أو من
المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة
يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية