بين التجديد الديني والأصل الشرعي، دليلك الكامل لمعرفة رأي الأزهر في قانون الوصاية
مازال الجدل متواصل داخل الشارع المصري وبين أوساط المهتمين بشأن الأسرة المصرية عن قضية "الوصاية" على الأطفال وذلك بعد إثارة الموضوع في مسلسل "تحت الوصاية" الذي قدمته الفنانة منى زكي خلال الموسم الرمضاني الماضي، للحد الذي أوصل النقاش داخل قبة البرلمان وبين أيدي الجهات التنفيذية المختصة.
ولم يكن الأزهر الشريف ببعيد عن المشهد باعتباره الحارس الأول على الأمور والشؤون الدينية في المجتمع المصري، ويتمتع بثقل ومكانة خاصة لدى أفراد الشعب المصري.
وفي التقرير التالي نحاول تسليط الضوء على موقف الأزهر الشريف وعلمائة من قضية الوصاية والرأي الشرع المعتبر فيها.
رأي الأزهر من قضية الوصاية
وفي البداية، أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، إن الأزهر الشريف عقد 30 جلسة بمشاركة كبار العلماء والخبراء لبحث تعديلات قانون الوصاية.
وأضاف علي جمعة في تصريحات تليفزيونية له: شغالين من 2016 في هذا، وأعيد النظر في كل هذا، وتقدمت عدة جهات بقوانين، وتلك القوانين أخذها الأزهر واشتغل عليها من خلال 30 جلسة، وكنت موجود في هذه الجلسات مع كبار العلماء والمفكرين ورجال القانون وغيرهم، وطلعوا بقانون وتم رفعه لوزارة العدل، والتي بدورها أعدت اللجان، وإن شاء الله ينتهي قريبا هذا القانون اللي فيه الوصاية وأموال القصر والاستضافة وغيرها.
وأشار إلى أن المرأة في قديم الزمان لم تكن تقم بنفسها بأعمال التجارة وغيرها من الأمور؛ لصعوبة السفر حتى قيل إن السفر قطعة من العذاب، مضيفًا: لكن السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها كانت معها فلوس فكانت تأتي بالأمين الكفء محمد بن عبد الله ليتاجر بالأموال في الشام مع عبدها ميسرة، فهي تدير المال من بيتها.
أقوال الفقهاء في الوصاية
وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: الوصاية تكلم عنها الفقهاء من هذا المنطلق، فقالوا إذا الرجل مات فمن يكون أكثر الناس قربا له وشفقة عليه، حتى يكون أكثر أمانا يكون الجد، ومن ثم هذه الأمور ليس لها علاقة بنصوص شرعية حاكمة ولكن لها علاقة بمصلحة الطفل، وفق ظروف العصر.
وأكمل علي جمعة: فكل مكان وزمان له ظروف، ولو مات هذا الجد يكون العم، طيب والأم، فقال الإمام النووي ولا تجوز للأم على الأصح، وهذه وجه نظر الشافعية، واللي شايفين إن الست بيتوتة، يعني الأمر مش ست وراجل ولكن متعلق بالإدارة الحسنة الأمينة الكفء للمال.
وواصل: الفرق بين الأصح والصحيح أنه إذا قوي الخلاف قولنا الأصح، وإذا ضعف الخلاف قلنا الصحيح، ولذلك لا يجوز فنيًا أن أقول الصحيح مقابل الأصح؛ لأن صحيح يبقى فيه رأيين آخرين فنأخذ بالرأي القوي عن الرأي الضعيف ولذلك هما رأيان مشتد بينهما الخلاف وماسكين نفسهم فعلى سبيل المثال واحد مثل الأسد والتاني مثل الأرنب نأخذ وقتها الصحيح.
وأردف بـ: والخلاف هنا قوي جدًا، يعني معه أدلة كتير قوية ووقف قدام اللي قال الست متنفعش، والتاني اللي قصاده قال لا تنفع، فالرأي التاني معلاش صوته وابتدى يوطي صوته، وهذا الأصح، وأول ما نسمع كلمة أصح نعرف إنه يوجد خلاف وأن النزاع قوي والمقابل معتبر، يبقى إذًا حين وضع القانون وفي مجلس النواب اختار على حسب ظروف العصر، فالمرأة التي نتحدث عنها هل هي المرأة التي لم تكن متعلمة، أو هي المرأة التي كانت بيتوتة في منزلها معظم وأغلب الوقت لأ، فالمرأة اليوم أصبحت وزيرة ومديرة مؤسسة، وهكذا، فلذلك أنا اختار الشيء الذي يتماشى مع الواقع والاحتياج الاجتماعي الخاص بي، ولذلك لا أريد أن نرمي حمولتنا على الفقه الإسلامي.
موقف الشريعة الإسلامية من الوصاية
وأكمل علي جمعة: لا يوجد شيء في الكتاب أو في السنه حدد أي من الأشخاص نعطي لهم سواء رجل أو امرأة، فلم يخصصوا ذلك، إنما توجد روايات مثل رواية تقول كنا يتامى في حجر عائشة، فمن ناحية النوع هي واحدة ست، فأكمل وقال كنا يتامى في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا أي مسؤولة عن إخراج الزكاة الخاصة بالأطفال القُصَّر اليتامى وقارضتها في البحر أي المضاربة، وجاءت بأحدٍ من التجار وقالت له عندي أموال لأطفال يتامى فشغلها لي والربع لك والثلاث أرباع للأطفال، فيأخذ المال منها ويركب بها البحر، أي كل ما زادت المخاطرة زاد الربح.
وأكمل علي جمعة، إن الوصاية أصبحت مشكلة مجتمعية، والمرأة أقدر عليها بحكم رعايتها لأبناها، والترتيب بيقول أول من أوصي به الأب ثم الجد، إذا لم توجد وصية من الأب، ثم الأخ عم اليتامى، ثم القاضي وهو له سلطة بتعيين من يراه أمينا وكفأ للقيام بهذه المهمة.
وأشار علي جمعة إلى أنه في هذا العصر ومن أجل المحافظة على أموال اليتامى وعدم ضياعها، أنشئ ما يعرف بالنيابة الحسبية والمجلس الحسبي، مضيفا: الأم تسجل أموال اليتامى في المجلس الحسبي، وبعد ذلك تقدم كافة الفواتير سواء الجامعة أو المدرسة أو العلاج أو غيرها، وبناء على ذلك تصرف المبالغ.
واقر أيضًا: مذهب فقهي وحيد ينتصر للأم في الوصاية على أطفالها
فلسفة الإسلام في قضية ولاية الأم
ومن جانبه حرص الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، على شرح فلسفة الإسلام في مسالة ولاية الأم، مشيرًا إلي أن مسالة كون الوصاية على المال تكون للعنصر الذكوري سواء للجد أو العم أمر اجتهادي، وهذا لا يمنع من تولي المرأة الولاية على أبنائها.
وأضاف "كريمة" لـ "فيتو" أن هذا الولي أو الوصي له التصرف علي هذا القاصر جبرًا إذا كانت مستوفاة الشروط الشرعية بحيث أن القاصر عندما يرشد لا ينتقد هذه التصرفات.
وأوضح أن الولاية أو الوصاية تتضمن سلطة ذات فرعيين وهما: السلطة على شؤون القاصر المتعلقة بالشخصية، ونفسك، والتأديب، والرعاية وتلك هي الولاية علي النفس، والسلطة الأخرى هي سلطة على شئونه المالية والتصرفات وحفظ وإنفاق وما إلى ذلك تلك الولاية أو الوصاية على المال وهي لا تتاح إلا في حالة الصغر أو عدم الجنون.
وبين أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر أن رأي جمهور الفقهاء في ذلك أن الوصاية أو الولاية علي القاصر تنسب إلي الأب فإذا توفي الأب تنسب الوصاية في هذه الحالة إلي الجد أو العم والمرأة لا تمنع فالأم لها حق الوصاية في الشريعة الإسلامية.
وذكر الدليل علي ذلك أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها اليتامي في رعايتها بصفتها عمة لهم، وهناك حديثان ومنهما نص حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها " وكانت تعطي أموال اليتامي تأتي في حجرها لمن يتَّجر لهُ فيها.
موقف الشريعة الإسلامية من ولاية الأم
وعن موقف الشريعة الإسلامية من ولاية الأم أوضح "كريمة" أن أم الصغير القاصر أولى بالولاية المالية لعدم وجود ما يمنع، موضحًا أنه في قصص الأنبياء، 3 من الأنبياء الكبار من توالاهم بالرعاية في غير المال كانت الأم، وهي أم موسى، وأم المسيح عيسى، وأم النبي محمد –صلى الله عليه وسلم-، وتولت تربيتهم أمهاتهم فما بالنا في الأموال.
ونوه، بأنه لا يوجد ما يمنع من وصاية الأم المالية على أموال أبناءها، مستدلًا على ذلك بالقاعدة الفقهية: "لا مانع حيث لا مانع"، فطالما إنه لا يوجد أن تكون المرأة وصية على أبنائها، فيحق لها ذلك.
وشدد “كريمة” أن المرأة لها الأهلية المعتبرة شرعًا ولا يحق لببغاء متسلف يقول أن النساء ناقصات عقل ودين ولا يصلح قومًا ولوا شأنهم امرأة، فالمرأة تصلح أن تكون رئيس للدولة، مستدلًا على ذلك بشجرة الدر.
معنى الحضانة على الأطفال
ومن جانبه أوضح الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أنه لما كانت الحضانة تعني الرعاية والعناية بالطفل الصغير الذي لا يقوى على رعاية نفسه وتوفير ما يحتاج إليه من مأكل وملبس ونظافة وتربية وغير ذلك، كانت النساء بها أليق وعليها أقدر من الرجال، ولذلك فإنهن يتقدمن على الرجال فى استحقاقها.
وأشار إلى أن للفقهاء وجهات نظر تتفق في بعض جوانبها ككون النساء أو لى بالحضانة، وأنَّ أولاهم الأم، وأنَّ الحضانة تكون للرحم المحرم، وتختلف في بعض جوانبها كتقديم الرجال على بعض النساء كالأب على الأخوات، وتقديم بعض النساء على بعض كالخالة على الجدة لأب.
واقرا ايضًا: كل ما تريد معرفته عن الحضانة على الأطفال وترتيبها عند الفقهاء
مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
وعلى مستوى الموقف الرسمي للأزهر الشريف فقد أعدت المشيخة في وقت سابق مشروع قانون للأحوال الشخصية، تم تقديمه للجهات المعنية وعلى رأسها مجلس النواب والذي نظم الأزهر من خلالة كافة الملفات والموضوعات المتعلقة بأحوال الأسرة والتي كان من بينها باب "الوصاية" والتي جاءت كالتالي:
أولًا: تعيين الأوصياء
المادة رقم «١٣١)
يُشترط في الوصي أن يكون عدلًا كفئًا ذا أهلية كاملة ولا يجوز أن يعين وصيًا كل من:
١- المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب، أو الماسة بالشرف أو النزاهة، ولكن إذا مضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات، جاز للقاضى عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط.
٢- من حكم عليه لجريمة كانت تقتضي قانونًا سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته.
٣- من كان مشهورًا بسوء السيرة أو من ليست له وسيلة مشروعة للعيش.
٤- المحكوم عليه بإفلاسه إلى أن يُحكم برد اعتباره.
٥- من سبق أن سُلبت ولايته، أو عزل من الوصاية على قاصر آخر.
٦- من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بنى هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك، ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعه بإمضائه.
٧- من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجته وبين القاصر نزاع قضائى، أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة، إذا كان يخشى من ذلك كلِّه على مصلحة القاصر.
رأي الأزهر في الوصاية
لمن تكون الوصاية
المادة رقم «١٣٢»
يجوز للأب أن يقيم وصيًا مختارًا لولده القاصر، أو للحمل المستكن، ويجوز ذلك أيضًا للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في المادة «١٠٧» من هذا القانون.
يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب أو المتبرع فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه.
ويجوز للأب وللمتبرع بطريق الوصية في أي وقت أن يعدلا عن اختيارهما.
المادة رقم «١٣٣»
إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصى مختار تعُين المحكمة وصيًا عليه، ويبقى وصى الحمل المستكن وصيًا على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.
المادة رقم «١٣٤»
يجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصى، وفى هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصًا لكل منهم في قرار تعيينه أو في قرار لاحق، ومع ذلك فلكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمحضة لنفع القاصر.
وعند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يُتبع.
المادة رقم «١٣٥»
تقيم المحكمة وصيًا خاصًا تحدد مهمته، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو مع من يمثله الوصى، أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته.
ب- إبرام عقد من عقود المعاوضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر والوصى، أو أحد من المذكورين في البند «أ».
ج- إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع وشرط المتبرع ألا يتولى الولى إدارة هذا المال.
هـ- إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال.
و- إذا كان الولى غير أهل لمباشر حق من حقوق الولاية.
المادة رقم «١٣٧»
يجوز للمحكمة أن تقيم وصى خصومة، ولو لم يكن للقاصر مال.
المادة رقم «١٣٨»
تسرى على الوصى الخاص والوصى المؤقت ووصى الخصومة، أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم.
المادة رقم «١٣٩»
تنتهى مهمة الوصى الخاص والوصى المؤقت بانتهاء العمل الذي أُقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضت تعيينه.
ثانيًا: واجبات الأوصياء
المادة رقم «١٤٠»
يتسلم الوصى أموال القاصر، ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يُطلب من الوكيل بأجر، وفقًا لأحكام القانون المدنى.
المادة رقم «١٤١»
للمحكمة أن تلزم الوصى بتقديم تأمينات بالقيمة التي تراها، وتكون مصروفات تقديم هذه التأمينات على حساب القاصر.
المادة رقم «١٤٢»
لا يجوز للوصى التبرع من مال القاصر إلا لأداء واجب إنسانى أو عائلى وبإذن من المحكمة وتحت إشرافها.
المادة رقم «١٤٣»
لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة:
أولًا: جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصيلة أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.
ثانيًا: التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.
ثالثًا: الصلح أو التحكيم، إلا فيما يقل عن أربعين ألف جنيه، مما يتصل بأعمال الإدارة.
رابعًا: حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.
خامسًا: استثمار الأموال وتصفيتها.
سادسًا: اقتراض المال وإقراضه.
سابعًا: تأجير عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات في الأراضى الزراعية، ولمدة تزيد على سنة واحدة في المبانى.
ثامنًا: تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة واحدة.
تاسعًا: قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها.
عاشرًا: الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم، إلا إذا كانت هذه النفقة مقضيًا بها بحكم واجب النفاذ.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.