الحبس من 3 لـ7 سنوات لموظفين في محكمة الصف بتهمة تزوير أحكام قضائية
قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم في محاكمة موظفين بمحكمة الصف والأوقاف ومحامي بتهمة سرقة وتزوير ملفات قضائية بالصف، بمعاقبة المتهم الأول بالحبس ٧ سنوات وعزله من وظيفته لمدة ٣ سنوات، وحبس المتهم الثاني والثالث لمدة ٣ سنوات، والزمته بالمصاريف الإدارية
صدر القرار برئاسة المستشار محسن حلمي غراب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الحكم وأسامة عرفة، وأمانة السر صلاح السيد وسعيد برغش.
وجهت محكمة الجيزة عدة اتهامات للموظفين بمحكمة الصف والأوقاف ومحامي في اتهامهم بسرقة وتزوير ملفات قضائية بالصف، وحصلت فيتو علي تلك الاتهامات.
وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول تهمة أنه بصفته موظفا عاما معاون قضائي بقلم محضري محكمة الصف الجزئية، سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على قضايا وأوراق خاصة تحت يد إحدى الجهات العامة، وذلك للتلاعب في مضمونها وإفساد القضية ومن ثم حصول المتهمين في هذه القضايا على أحكام بالبراءة.
كما وجهت إلى المتهمين الثاني والثالث أنهما قاما بالتلاعب والتزوير في أوراق القضايا وما تتضمنه من أوراق خاصة بإيصالات أمانة وشيكات مالية وأوراق مستندية ذات طبيعة مالية خاصة بخصوم المتهمين في هذه القضايا.
وفي بعض القضايا الأخرى اصطناع إيصالات أمانة مالية أو وثائق مالية أخرى بخلاف الموجودة في القضايا واستبدالها مكان الوثائق المالية الأصلية الموجودة بالقضايا، وذلك لإدخال التدليس والغش والتحايل على أوراق القضايا لحصول المتهمين فيها على أحكام بالبراءة.
كما قلدا بواسطة الغير خاتم أحد موظفي الحكومة وهو سكرتير محكمة الصف الجزئية، وذلك بأن اتفقا مع مجهول على تقليده وإمداه بنماذج الخاتم الصحيحة، فقلده المجهول على غرار الصحيح منه، واستعملاه مع علمهما بتقليده، بأن بصما به على الجمع المحرز بع الأظرف المحتوية على إيصالات الأمانة المزورة، لكي تبدوا أنها سليمة وصحيحة ولم يتم التلاعب بها خلافا للحقيقة.
وانتهت التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي اتفق مع خصوم المتهمين في القضايا المختفية على سرقة هذه القضايا واستبدال مستنداتها ووثائقها في محاولة لإفساد القضايا وتبرأتهم، وقد تبين أن القضايا كانت تتعلق باتهامات إيصالات أمانة وتبديد وشيكات دون رصيد وغيرها من القضايا المالية.
تفاصيل اتهام الموظفين بالمحكمة والأوقاف بالتزوير
وكان المستشار طارق الحتيتي- المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، قد الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين "أحمد.س.ف" 34 سنة معاون قضائي بمحكمة الصف، "رمضان.ع.ي" 51 سنة موظف بالاوقاف عامل مسجد، "عبدالحميد.ق.ع" 60 سنة محام حر، في القضية رقم 1373 لسنة 2021 جنايات الصف ورقم 23 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة، رقم 111 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا.
عقوبة التزوير
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية وجاءت العقوبات كالتالي:
فنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.