رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل القبض على موظف بحوزته كميات من المخدرات بالشرقية

امن الشرقية،فيتو
امن الشرقية،فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية محافظة الشرقية من ضبط موظف قبل ترويجه كميات كبيرة من المخدرات بمدينة العاشر من رمضان وحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إخطارا بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان عن قيام شخص يدعي "خ. م.ال" 57 عاما مقيم مدينة العاشر من رمضان، بالإتجار فى المواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش والهيروين والشابو على نطاق واسع بمدينة العاشر من رمضان.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي علي اعلي مستوى من المديرية وبتقنين الاجراءات واعداد الاكمنة تم ضبطه بالشقة خاصته بمدينة العاشر من رمضان وعثر بحوزته على 24 طربة من مخدر الحشيش تزن 2.400 كيلو جرام، ونصف كيلو جرام لمخدر الهيروين، وربع كيلو جرام لمخدر الشابو، ومبالغ مالية عملات مصرية وأجنبية.

 تبين حيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار فيها، والمبالغ المالية جزء من حصيلة الاتجار وجري التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

قانوني: عقوبة الاتجار في المخدرات تختلف حسب النوع
 

قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض ميشيل حليم: إن قانون ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ والخاص بشأن مكافحة المخدرات شدد على عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التصنيع أو الاتجار بنص المادة ٣٨ والتي نصت على السجن المشدد يصل الي عقوبة المؤبد وغرامة من خمسن ألف جنيه إلى ٢٠٠ ألف جنيه مصري كل من زرع أو صنع مواد مخدرة.

وأضاف "حليم" وعن عقوبة الاتجار فقد نصت المادة ٣٣ من ذات القانون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد لكل من حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الجلب وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه وتختلف العقوبة باختلاف نوع المخدر ومقدار الضرر وقصد الحيازة والأحراز فتشدد العقوبات ان كان نوع المخدر الهروين أو الكوكاين.

وتابع: أدرج حديثا بعض أنواع المخدرات الاختلاقية التي لم يكن هناك نص كونها غير مدرجة بالجداول كمثل الأيس والفودو، وقد شددت المادة ٣٤ من القانون على بعض الحالات تصل العقوبة للإعدام ومنها العود في الجريمة والبيع والترويج داخل دور العبادة ولكل موظف عام استغل نفوذه أو سلطانه في البيع أو الترويج او الجلب.

وواصل المحامي ميشيل حليم: لكل من استخدم قاصر لم يبلغ من العمر ٢١ عاما في عمليات البيع أو الترويج أو التسهيل وعن قصد الحيازة والأحراز فقد ميز المشرع بين قصد التعاطي أو الاتجار أو دون قصد من القصود في العقاب والتشديد وتختلف كل ضبطية طبقا للظروف والملابسات وما تنتهي إليه التحقيقات وللمحكمة تعديل القيد والوصف الوارد إليها بأمر الإحالة من النيابة العامة وقد استقرت أحكام محكمتنا العليا محكمة النقض المصرية أنه لتوافر قصد الاتجار وتوقيع العقوبة المشددة لا بد من توافر ما يثبت ذلك القصد بالأوراق كمثل الضبط فيحالة بيع أو ضبط أدوات تستعمل في التقطيع والتغليف كموازين او غيرها دون النظر إلى كم المواد المخدرة المضبوطة فهي بذاتها لا تنبئ عن قصد الاتجار مهما كان مقدارها، ولا تعد التحريات أيضا دليلا كافيا مع الكم المضبوط مهما كان مقداره لإثبات قصد الاتجار وهنا على المحكمة أن تعدل وصف الاتهام للحيازة المجردة والتي تختلف عقوبتها عن الحيازة بقصد الاتجار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الجريدة الرسمية