غرفة المطاعم السياحية تعلق على واقعة طرد طبيبة من مطعم بسبب الحجاب وتكشف العقوبة المنتظرة
طرد طبيبة من مطعم، علق عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية على واقعة طرد مطعم شهير بالتجمع الخامس طرد طبيبة وأصدقائها بسبب ارتدائها الحجاب، قائلًا: "هذه الواقعة مرفوضة، فلا يوجد قانون أو أي تعليمات من وزارة السياحة ولا من غرفة المنشآت والمطاعم السياحية يقول هذا الكلام".
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "صاحبة الواقعة التي تم طردها من المطعم لم تتقدم بأي شكوى رسمية ولا نعرف التفاصيل وأن ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنهم كانوا مجموعة من الطلاب في كلية الصيدلة وهذا يعني أن عمرهم قد يكون أقل من 21 عامًا وفي هذه الحالة هناك قانون يمنع تقديم المشروبات الكحولية لمن أقل من 21 عامًا لكن من حقهم الدخول للمكان لكن بعض المحلات بتريح نفسها وتمنع دخولهم من الأساس".
وتابع: "إذا تم تقديم شكوى بالأمر هتنزل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع وإذا ثبت هذا الكلام يتم إنذار هذا المكان لعدم تكرار الأمر وإذا تكرر يتم غلق المكان فترة وإذا تكررت مرة ثالثة قد تصل إلى سحب ترخيص المكان".
ممنوع دخول المحجبات
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لفتاة داخل مطعم شهير بالقاهرة منعها من الدخول لأنها محجبة، والتي ذكرت فيه: قالوا لنا ممنوع دخول المحجبات وطردونا.
قانون المنشآت الفندقية والسياحية
حددت المادة (٤٣) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية الحالات التى يجوز فيها غلق المنشآت وفقا للقانون.
ويجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إداريًّا في الأحوال الآتية:
١ - مخالفة أحكام المواد أرقام (٧، ٢٠، ٢١، ٢٣، ٢٤، ٢٥) من هذا القانون.
٢ - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
٣ - إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
٤ - إذا شكلت المنشأة خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو على الأمن العام.
٥ - الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
٦ - مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
٧ - مخالفة المرخص له أو المسؤول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حالات إلغاء رخصة المنشأة السياحية
ونص قانون المنشآت السياحية والفندقية على أنه يجوز بقرار مُسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة فى الأحوال الآتية:
1 - ارتكاب المنشأة أعمال تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.
2 - إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.
3 - إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.
4 - إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها.
5 - إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها.
6 - إذا أجرى أي تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7 - إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.
8 - إذا تكرر غلق المنشأة إداريًّا ثالث مرات خلال ذات العام قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
9 - إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًّا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة وفقًا لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء 30 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.