رئيس التحرير
عصام كامل

حبس طالبين 3 سنوات بتهمة الشروع في قتل بالجيزة

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم ٨٦٥٨ لسنة ٢٠٢٢ جنايات الصف والمقيدة برقم ١٦١٦ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب الجيزة، بمعاقبة طالبين بالسجن لمدة ٣ سنوات بتهمة الشروع في قتل.

  

وكان المستشار طارق حستين كروم المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، قد أحال المتهم ا.ح طالب عمره ٢١ عام والمتهم ا.ح طالب عمره ٢١ عام، إلي محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين طبقا لمواد الاتهام.

 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمان شرعا في قتل المجني عليه / محمود زين عمدا مع سبق الإصرار والترصد على أثر خلف بينهم، فعقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحه وأعدا لذلك سلاحان أبيضين مطواه سنجة، وما أن ظفرا به حتي تعديا عليه بالضرب وطعنه الأول بسلاح أبيض محدثين إصابته إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه.

 

بناء عليه يكون المتهمين قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤتمتان بالمواد: ١٦٠١/٤٥ / ٢٠٠١، ٣٣١ ٢٣٢ من قانون العقوبات والمواد ١/١ - ٢٥ مكررًا /١/٢٠١ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨، ١٦٥ السنة ١٩ السنة ٢٠١٩ والبندين رقمين (٥) (۷) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.

 

 

وقال أحد شهود العيان خلال التحريات: أنه علي اثر خلف سابق بينه وبين المتهمين قام المتهم الاول بالتعدي عليه حال دخوله إلى مسكنه وبحوزته سلاح أبيض مطواة والتعدي عليه بالضرب بذلك السلاح بمنطقتي الصدر والرقبة محدثًا اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق قاصدا ازهاق روحه الا انه خاب اثر ذلك لمداركته العلاج.

 

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه أن إصابته طعنية نافذة بالصدر، ولا يوجد ما يتنافى أو يتعارض من إمكانية جواز حدوث إصابة المجني عليه بالصدر وهو ما يعتبر عاهة مستديمة بنسبة ٥%.

 

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية

الجريدة الرسمية