رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل تسمم 382 شخصًا في قنا.. المتهم: «ببيع بوظة بقالي 30 سنة ومحدش حصله حاجة»

تسمم غذائي، فيتو
تسمم غذائي، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس بائع متجول أربعة أيام على ذمة التحقيقات لبيعه مشروبات فاسدة في أماكن غير مستوفية لاشتراطات النظافة الصحية، وقبل الحصول على شهادة صحية من الجهة المختصة، وتسببه بذلك في إصابة 382 شخصًا بالتسمم بمحافظة قنا بعد تناولهم مشروب (البوظة) الذي أعده لهم، فضلًا عن ممارسته مهنة بدون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. 

وأمرت كذلك بندب مفتش الأغذية لأخذ عينة من المشروبات لتحليلها، وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تسمم المجني عليهم

وكانت النيابة العامة قد تلقت الجمعة الموافق الخامس من شهر مايو، إخطارًا من مركز شرطة أبو تشت مفاده توافد أعداد من المصابين إلى مستشفى أبو تشت المركزي وقد بدت عليهم أعراض التسمم إثر تناولهم مشروبًا اشتروه من أحد الباعة الجائلين.

البوظة سبب التسمم

وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيق وشكلت فريقًا من أعضائها، انتقل لسؤال المصابين بثلاثة مستشفيات فتبين أن إصاباتهم بحالة من الإعياء وآلام بالبطن وقيء وعدم الاتزان، فسألت النيابة العامة أحد عشر مصابًا من المتواجدين، وبعضًا من ذويهم، والفريق الطبي المعالج لهم، وقد اجتمعت رواياتهم بشعورهم بالإعياء الشديد عقب تناولهم مشروب (البوظة) الذي تناولوه من أحد الباعة الجائلين بأحد الأسواق، وبسؤال الفريق الطبي المعالج تبين اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال المصابين وأن غالبيتهم خرجوا بعد تحسن حالاتهم.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم وبحوزته أربعة براميل بداخلها المشروب الذي باعه للمصابين، فاستجوبته النيابة العامة في الاتهامات المسندة إليه فأنكرها، وأضاف باعتياده بيع مشروب (البوظة) منذ ثلاثين عامًا دون حدوث وقائع مشابهة لما حدث، وقد أكدت التحريات ارتكاب المتهم للواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبسه، وجارٍ استكمال التحقيق.

العقوبة المتوقعة على المتهم

الغش التجاري، هو إخفاء حقيقة البضاعة بتغييرها ماديًّا أو إظهارها بغير مظهرها الحقيقي بعد التغيير، وتقع جريمة الغش التجاري في أغلب  الأحوال في المواد الغذائية والطبية، ورغم زيادة خطورة غش السلع خاصة الغذائية، ووصول الأمر للإصابة بأمراض خطيرة مثل تليف الكبد والفشل الكلوي والتسمم الغذائي، وأحيانا كثيرة للموت.

قانون التدليس والغش

أكدت المادة(2) من القانون رقم 48 لسنة 1941، بشأن قمع التدليس والغش، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر: 

1- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا نن هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

تقليد الأغلفة

 2- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو أية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
 الحبس ٧ سنوات 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الجريدة الرسمية