رئيس التحرير
عصام كامل

قانون البنك المركزي، تعرف على قواعد الإفصاح وفقا للقانون

البنك المركزي، فيتو
البنك المركزي، فيتو

قانون البنك المركزي، حددت المادة (٤٠) من قانون البنك المركزي قواعد الإفصاح ومنها الإجراءات والسياسات النقدية.

ويفصح البنك المركزي عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية والتنظيمية من خلال نشراته الرسمية، وذلك طبقًا للقواعد والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية أو على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، بحسب الأحوال.

والمادة (٤١) يخطر المحافظ مجلس النواب بالإطار العام للسياسة النقدية عند عرض مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يخطر المجلس بأي تعديل يطرأ على هذا الإطار خلال السنة المالية.

والمادة (٤٢) يقدم المحافظ إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقرير دوريًّا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلًا للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير، وذلك بعد اعتماده من مجلس الإدارة.

كما يقدم المحافظ تقريرًا سنويًّا معتمدًا من مجلس الإدارة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء عن الأوضاع النقدية والائتمانية في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

وفي حالة وقوع أي حدث من شأنه الإخلال بأهداف البنك المركزى، يتعين على المحافظ عرض تقرير على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنًا الأسباب التي أدت إلى ذلك وخطة المعالجة.

 

قانون البنك المركزي 

ووضعت المادة (٦٤) من قانون البنك المركزي شروط الحصول على الترخيص بمزاولة أعمال البنوك وفقًا لهذا القانون.

 

ولمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية:

 

(أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبي.

 

(ب) ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

 

(جـ) وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال

 

(د) ألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.

 

(هـ) ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

(و) ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلًا أو مشابهًا على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.

 

(ز) كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.

 

(ح) أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة، وحسن السمعة، والملاءة المالية.

 

(ط) كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والإستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شؤونه.

 

قانون البنك المركزي الجديد

قانون البنك المركزي، وفضلًا عن الشروط المتقدمة، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية