رئيس التحرير
عصام كامل

بعد جدل "تحت الوصاية".. ماذا قال الأزهر عن ولاية الأم على أموال أبنائها؟

مسلسل تحت الوصاية،
مسلسل تحت الوصاية، فيتو

بعد أيام قليلة من انتهاء عرض مسلسل تحت الوصاية  والذي ناقش قضية ولاية الأم على أطفالها، وصلت القضية الى تحت قبة البرلمان وظهرت مطالب وأصوات تطالب بتعديل قانون الولاية على المال وإلغاء نظام المجلس الحسبي، وهو ما رفضه آخرون رأوا أن المسلسل عرض حالة فردية لا يمكن تعديل القانون بسببها، مؤكدين أن هناك أمهات تتولى الولاية على الأطفال القصر ولا يحافظن على أموالهم.

وبعد الجدل الذي تسبب فيه المسلسل بدأ كثيرون يسألون عن رأي الزهر الشريف فى وصاية الأم وولايتها على أموال أولادها. 

وفي وقت سابق أعد  الأزهر الشريف مشروع قانون للأحوال الشخصية، تم تقديمه للجهات المعنية وعلى رأسها مجلس النواب والذي نظم الأزهر من خلالة كافة الملفات والموضوعات المتعلقة بأحوال الأسرة والتي كان من بينها باب "الوصاية" والتي جاءت كالتالي: 

 

رأي الأزهر في الوصاية 

أولًا: تعيين الأوصياء
المادة رقم «١٣١)
يُشترط في الوصي أن يكون عدلًا كفئًا ذا أهلية كاملة ولا يجوز أن يعين وصيًا كل من:
١- المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب، أو الماسة بالشرف أو النزاهة، ولكن إذا مضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات، جاز للقاضى عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط.

٢- من حكم عليه لجريمة كانت تقتضي قانونًا سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته.

٣- من كان مشهورًا بسوء السيرة أو من ليست له وسيلة مشروعة للعيش.

٤- المحكوم عليه بإفلاسه إلى أن يُحكم برد اعتباره.

٥- من سبق أن سُلبت ولايته، أو عزل من الوصاية على قاصر آخر.

٦- من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بنى هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك، ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعه بإمضائه.

٧- من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجته وبين القاصر نزاع قضائى، أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة، إذا كان يخشى من ذلك كلِّه على مصلحة القاصر.

لمن تكون الوصاية 

المادة رقم «١٣٢»
يجوز للأب أن يقيم وصيًا مختارًا لولده القاصر، أو للحمل المستكن، ويجوز ذلك أيضًا للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في المادة «١٠٧» من هذا القانون.

يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب أو المتبرع فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه.

ويجوز للأب وللمتبرع بطريق الوصية في أي وقت أن يعدلا عن اختيارهما.

 

المادة رقم «١٣٣»
إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصى مختار تعُين المحكمة وصيًا عليه، ويبقى وصى الحمل المستكن وصيًا على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.


 المادة رقم «١٣٤»
يجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصى، وفى هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصًا لكل منهم في قرار تعيينه أو في قرار لاحق، ومع ذلك فلكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمحضة لنفع القاصر.

وعند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يُتبع.

 

المادة رقم «١٣٥»

تقيم المحكمة وصيًا خاصًا تحدد مهمته، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو مع من يمثله الوصى، أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته.

ب- إبرام عقد من عقود المعاوضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر والوصى، أو أحد من المذكورين في البند «أ».

ج- إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع وشرط المتبرع ألا يتولى الولى إدارة هذا المال.

هـ- إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال.

و- إذا كان الولى غير أهل لمباشر حق من حقوق الولاية.

 

المادة رقم «١٣٧»
يجوز للمحكمة أن تقيم وصى خصومة، ولو لم يكن للقاصر مال.


 المادة رقم «١٣٨»
تسرى على الوصى الخاص والوصى المؤقت ووصى الخصومة، أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم.

 

المادة رقم «١٣٩»
تنتهى مهمة الوصى الخاص والوصى المؤقت بانتهاء العمل الذي أُقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضت تعيينه.

ثانيًا: واجبات الأوصياء


المادة رقم «١٤٠»
يتسلم الوصى أموال القاصر، ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يُطلب من الوكيل بأجر، وفقًا لأحكام القانون المدنى.


 المادة رقم «١٤١»
للمحكمة أن تلزم الوصى بتقديم تأمينات بالقيمة التي تراها، وتكون مصروفات تقديم هذه التأمينات على حساب القاصر.


 المادة رقم «١٤٢»
لا يجوز للوصى التبرع من مال القاصر إلا لأداء واجب إنسانى أو عائلى وبإذن من المحكمة وتحت إشرافها.
 

المادة رقم «١٤٣»
لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة:
أولًا: جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصيلة أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.
 

ثانيًا: التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.
 

ثالثًا: الصلح أو التحكيم، إلا فيما يقل عن أربعين ألف جنيه، مما يتصل بأعمال الإدارة.
رابعًا: حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.
 

خامسًا: استثمار الأموال وتصفيتها.
سادسًا: اقتراض المال وإقراضه.
سابعًا: تأجير عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات في الأراضى الزراعية، ولمدة تزيد على سنة واحدة في المبانى.
 ثامنًا: تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة واحدة.
تاسعًا: قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها.
 عاشرًا: الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم، إلا إذا كانت هذه النفقة مقضيًا بها بحكم واجب النفاذ.

 

مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية 

وكان شيخ الأزهر، أصدر قرارًا في 18 أكتوبر 2017 بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية"، وعقدت اللجنة التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة أكثر من 30 اجتماعًا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية