حالة وحيدة يحق فيها للجدة الحاضنة التمكين من شقة الزوجية
من حق الأم الحاضنة التمكين من شقة الزوجية بعد الطلاق، ولكن ليس من حق الجدة الحاضنة التمكين من شقة الزوجية، إلا في حالة واحدة حددها قانون الأحوال الشخصية المصري، نستعرضها في الآتي.
تمكين الجدة من مسكن الحضانة
يقول خالد رجب المحامي إن المادة ١٨ مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ نصت على أنه على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
وأوضح المحامي أن مسكن الزوجية إذا كان غير مؤجر، يحق للزوج أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة، مشيرا إلى أن القاضي يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر سكن مناسب للمحضونين ولها.
وعن شروط تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة، أكد خالد رجب ضرورة توافر عدة شروط وهي:
- ألا يكون للصغار مال حاضر كاف لسكناهم
- ألا يكون لحاضنتهم مسكن مستقل تقيم فيه
وتابع: وفقا لنص المادة سالفة الذكر ونصوص قوانين الأحوال الشخصية يتبين أنها جاءت خلوا من أي تنظيم قانوني لاستقلال الجدة لأم بمسكن الحضانة بصفتها حاضنة لصغار ابنتها في حالة نقل الحضانة لها.
واستكمل رجب: إلا أن محكمة استئناف القاهرة قد أصدرت حكما في الدعوى رقم ١٦٠ لسنة ١٣٦ قضائية بجلسة ٣ / ١٢ / ٢٠١٩ بتمكين الجدة من مسكن الحضانة، لكن هذا الحكم قد تم إيقاف تنفيذه من قبل المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٨ لسنة ٤٢ ق "منازعة تنفيذ" بجلسة ٨ / ٥ / ٢٠٢١.
وأوضح رجب: إن ذلك جاء لعدم اعتداد محكمة الاستئناف بما أبداه الأب من دفاع مؤداه أن لصغاره مالا حاضرا كافيا لسكناهم وأن لحاضنتهم ( الجدة لأم) مسكنا مستقلا تقيم فيه مهدرة بذلك حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٥ لسنة ٨ قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة (١٨) مكررا ثالثا من القانون المشار إليه فيما نصت عليه وتضمنته من إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه مؤخرا كان أم غير مؤجر.