مجلس النواب يوافق على التزامات حائز الحيوان الخطر
حدد مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة، حيث وافق المجلس على مادة 6 والتي تنص على:
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:
- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
ولادة الحيوانات الخطرة
كما تنص المادة (7) على: في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
الحيوانات الخطرة
وتنص المادة (8) على: يتعين على كل من يجد أيا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.
وتنص المادة (٩) على: يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حظر حيازة الحيوانات الخطرة، وفقا لما ورد في مشروع قانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتنص المادة 2 من مشروع القانون على: يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة.
إكثار الحيوانات الخطرة
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وافق المجلس على المادة 3 من مشروع القانون والتي تنص على:
يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
حائز الحيوانات الخطرة
وجاء في المادة 4 من مشروع القانون: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
الرعاية البيطرية
كما تنص المادة 5 على: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والمتعلقة بمدة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام القانون، حيث تم مدها من ستة أشهر إلى سنة.
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي:
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.