رئيس التحرير
عصام كامل

النواب يوافق على مادة التعريفات بقانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب

النواب يناقش قانون
النواب يناقش قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، فيتو

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 1 من مشروع قانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب، والتي تتضمن التعريفات الواردة بمشروع القانون.

 

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

 

الحيوانات الخطرة: هي الحيوانات التي تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوانات الأخرى والمحددة بالجداول الملحقة بهذا القانون.

 

حائز الحيوان: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطرة والكلاب بشكل دائم أو مؤقت.

 الحيوانات الخطرة والكلاب

التداول: كافة عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة والكلاب، وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقلها، أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر. 

الإكثار أو الولادة: أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة والكلاب.

الحيوانات الضالة 

الحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويوجد في موقع ما معتمدا على ذاته.

الحيوان المتروك: الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوانه.

 الكلاب غير الخطرة

الكلاب: الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص بحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة.

مصطحب الكلب: كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود أماكن إيوائه ولم لم يكن مالكا له.

المتنزهات الحيوانية: حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكى بيئة الطبيعة وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة.

السلطة المختصة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية

الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الرزاعة واستصلاح الأراضي.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والمتعلقة بمدة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام القانون، حيث تم مدها من ستة أشهر إلى سنة.

 

وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالى:

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحته التنفيذية.

 

ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية