4 حالات يلتزم فيها حائز الحيوانات الخطرة بإبلاغ السلطات المختصة
حدد مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والذي وافقت عليه لجنة الزراعة والري تمهيدًا لمناقشته بالجلسات العامة تمهيدًا وإقراره نهائيًّا، الإجراءات التي يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بالقيام بها في حالات الإصابة.
ونصت المادة (6) من مشروع القانون على:
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
تعريفات قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
ونصت المادة 1 من مشروع القانون على:
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الحيوانات الخطرة -: هي الحيوانات التي من شأنها أن تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان والحيوانات الأخرى والمحددة بالجداول المرفقة بهذا القانون، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
حائز الحيوان: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك ويحوز أو يحتفظ أو يؤوي أو يرعى أو يحرس الحيوانات بشكل دائم أو مؤقت.
التداول: كافة عمليات التعامل علي الحيوانات الخطر، وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقلها، أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر.
الإكثار- الولادة: أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة.
الحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويوجد في موقع ما معتمدا على ذاته.
الحيوان المتروك: الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلي مكان حيازته وإيوائه.
الكلاب- الكلاب غير الخطرة التي يجوز الترخيص باقتنائها وحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة.
السلطة المختصة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية
الوزير المختص:الوزير المختص بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضي.
مصطحب الكلب: كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود أماكن إيوائه ولو لم يكن مالكا له
المتنزهات الحيوانية: هي حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكي بيئته الطبيعية وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة.
حظر حيازة الحيوانات الخطرة
الفصل الثاني
مادة 2
يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.
ويسرى الاستثناء المشار إليه على الوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة.
مادة 3
يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
مادة 4
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.