التحقيق مع متهمين بافتعال مشاجرة في الجيزة
طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول افتعال مشاجرة في الطالبية بسبب خلاف على ركن سيارة أمام محل ملابس، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للتعرف على تفاصيل المشاجرة.
وتلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم وإتلاف واجهة أحد محال الملابس، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طـرف أول: مالك المحل "له معلومات جنائية") (طرف ثان: 4 أشخاص أحدهم مصاب بكدمات وسحجات متفرقة "ولاثنين منهم معلومات جنائية") وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك على خلفية حدوث مشادة بين أحد الأشخاص من الطرف الثاني لإيقافه سيارة "نصف نقل" أمام محل الطرف الأول، وقيام الأخير بالتعدى عليه وإحداث إصابته فقام بالاتفاق مع باقي أفراد الطرف الثاني وتوجهوا لمحل الطرف الأول وتعدوا عليه بالضرب وقاموا بكسر واجهة المحل بقطعة حديدية "تم التخلص منها".
عقوبة استعراض القوة
ونصت المادة 375 مكررًا من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـ استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة حيازة سلاح
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
الوضع تحت المراقبة
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.