قانون المنشآت الفندقية والسياحية، 9 حالات تؤدي لإلغاء رخصة المنشأة
قانون المنشآت الفندقية والسياحية، حددت المادة (٤٤) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية حالات إلغاء رخصة المنشأة وفقا للقانون.
ويجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال الآتية:
١ - ارتكاب المنشأة أعمالًا تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى.
٢ - إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.
٣ - إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.
٤ - إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها.
٥ - إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها.
٦ - إذا أجرى أى تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
٧ - إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحى.
٨ - إذا تكرر غلق المنشأة إداريًا ثلاث مرات خلال ذات العام.
٩ - إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.
وفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (٦، ٧) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقًا للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.
قانون المنشآت السياحية والفندقية
ونظمت المادة (٣٤) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية ضوابط تقديم التظلمات لذوي الشأن ووفقًا لقانون المنشآت السياحية والفندقية، تنشأ لجنة أو أكثر بالوزارة المختصة للنظر والفصل في التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون.
قانون المنشآت الفندقية والسياحية
وتشكل هذه اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يختاره المجلس الخاص بها، وعضوية رئيس الإدارة المركزية المعنية بالوزارة المختصة وممثل عن الاتحاد المصري للغرف السياحية.
ولها أن تدعو من ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة المعنيين بالتظلم، ويكون قرارها نهائيًّا ومسببًا.
ويصدر بتشكيل اللجنة، ونظام عملها، ومعاملتها المالية، وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.
حالات إلغاء رخصة المنشأة السياحية
ونص قانون المنشآت السياحية والفندقية على أنه يجوز بقرار مُسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة فى الأحوال الآتية:
1 - ارتكاب المنشأة أعمال تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.
2 - إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.
3 - إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.
4 - إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها.
5 - إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها.
6 - إذا أجرى أي تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7 - إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صالحيتها للاستغلال السياحي.
8 - إذا تكرر غلق المنشأة إداريًّا ثالث مرات خلال ذات العام قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
9 - إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًّا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة وفقًا لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء 30 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.