رئيس التحرير
عصام كامل

10 تعريفات هامة في مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

حيازة حيوانات خطرة
حيازة حيوانات خطرة وكلاب، فيتو

حدد مشروع قانون  تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني والذي وافقت عليه لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تعريف واضح لعدد من الأسماء والمصطلحات الهامة الواردة بالقانون، مثل الحيوانات الخطرة وحائز الحيوان والتداول والإكثار والحيوان الضال والكلاب والحيوان المتروك ومصطحب الكلب. 

 

الحيوانات الخطرة 

مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الحيوانات الخطرة: هي الحيوانات التي من شأنها أن تلحق نوعا من الأذي أو الضرر بالإنسان والحيوانات الأخرى والمحددة بالجداول المرفقة بهذا القانون، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
حائز الحيوان: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك ويحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات بشكل دائم أو مؤقت.
 

التداول: كافة عمليات التعامل علي الحيوانات الخطر، وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقلها، أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر. 
 

الإكثار- الولادة: أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة.


الحيوان الضال

الحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويوجد في موقع ما معتمدا على ذاته.
 

الحيوان المتروك: الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلي مكان حيازته وإيوانه.
 

الكلاب- الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص باقتنائها وحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة.
 

السلطة المختصة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية.


مصطحب الكلب

مصطحب الكلب: كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود أماكن إيوائه ولو لم يكن مالكا له 
 

المتنزهات الحيوانية: هي حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكي بيئته الطبيعية وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة.

 

وترصد فيتو أبرز التفاصيل الكاملة لمشروع القانون كالتالى:

 

نص مشروع القانون 

وجاء النص الكامل لمشروع القانون بعد الموافقة عليه كالتالي:


(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 

المادة الثانية
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة
أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.


المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

 

المادة الرابعة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية