رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم، الحكم في قرار إلغاء الدعوة لعقد عمومية لنقابة الصيادلة

مجلس الدولة،فيتو
مجلس الدولة،فيتو

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، حكمها في الدعوى المقامة من جابر تادروس وآخرين، والتى تطالب بوقف قرار الغاء الدعوة لعقد جمعية عمومية،مع الغاء الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمورالمستعجلة بعدم اجراء الدعوة لعقد جمعية عمومية بنقابة الصيادلة.

نقابة الصيادلة

اختصمت الدعوى رقم ٤١٠٩٠ لسنة ٧٧ قضائية، محمد فكري الحارس القضائي لنقابة الصيادلة.

وذكرت الدعوى أن نقابة الصيادلة تحت الحراسة القضائية، وهو إجراء وقتي ولابد من انتهاء فرض الحراسة على النقابة وعودة انتخاب نقيب ومجلس منتخب للنقابة،مثل باقي النقابات.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا 
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.

الجريدة الرسمية