رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك: صدر ضده حكم جنائي نهائي

مرتضي منصور، فيتو
مرتضي منصور، فيتو

أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيثيات حكمها  بقبول الدعوى المقامة من عبدالله جورج و٣ أخرين، والتى يطالبون  فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.

وحملت الدعوى الأولى رقم٧٠٤٥٨ لسنة ٧٦ قضائية، والثانية رقم ٧٠٤٥٦ لسنة ٧٦، والثالثة ٧٠٤٥١، والرابعة ٧٠٤٥٢ لسنة ٧٦ قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفته.

وذكرت المحكمة  أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۳ طالبا في ختامها الحكم:

 أولًا بقبول الدعوى شكلا 

 ثانيًا وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعى عليه الرابع مرتضى أحمد محمد منصور - كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية ۲۰۲٥/٢٠٢١ وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى المائلة وإلغاء القرار المطعون فيه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.

ثالثًا: وفى الموضوع: بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية - المدعى عليه الرابع مرتضى أحمد محمد منصور - كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية ٢٠٢٥/٢٠٢١، وكافة ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر المدعي - شرحا لدعواه - أنه سبق وأن تقدم بطلب للمدعى عليهم من الأول وحتى الثالث بشأن إصدار قرارهم بما لهم من سلطة إشرافية على الهيئات الرياضية بتنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية)، وذلك لفقدان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ( مرتضى أحمد محمد (منصور) أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده، وذلك حيث إن المدعى عليه الرابع قد صدر ضده حكما في الجنحة رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۲ جنح اقتصادي بجلسة ٢٠٢٢/٤/٢٧ والقاضي منطوقه: "حكمت المحكمة حضوري شخصي: أولًا: بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور. امع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي لكل مدع من المدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيها أتعاب محاماة"، وقد طعن المدعى عليه الرابع على ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم (۳۳۹) لسنة ۲۰۲۲ جنح مستأنف اقتصادي، وحيث إنه بجلسة ۲۰۲۲/۷/۱۷ أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمها في الاستئناف والقاضي منطوقه: " حكمت المحكمة: حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع: برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس

وبجلسة ۲۰٢٢/٤/٢٧ أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمها في الجنحة رقم (۸۳) لسنة ۲۰۲۲ جنح اقتصادي ضد المدعى عليه الرابع والقاضي منطوقه: " حكمت المحكمة حضوري شخصي: بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا "، وقد طعن المدعى عليه الرابع على الحكم المار بيانه بالاستئناف رقم (٤٣٠) لسنة ۲۰۲۲ جنح مستأنف اقتصادي، وبجلسة ۲۰۲۲/۸/۱۰ قضت المحكمة حضوريًا: بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وألزمت المتهم المصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة"، ولئن كانت الأحكام الجنائية النهائية المار بيانها والصادرة - ضد المدعى عليه الرابع قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي والتي تستوجب إسقاط العضوية عنه، وحيث يشغل المدعى عليه الرابع منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الدورة الانتخابية ۲۰۲۵/۲۰۲۱، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى التقدم بطلب إلى المدعى عليهم من الأول إلى الثالث لإنفاذ أحكام اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية (لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا، وهو ما يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للواقع والقانون ولنصوص اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية خاليًا من سببه المبرر له قانونًا فضلًا عن كونه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة لكون الجهة الإدارية تملك سلطة الإشراف على الأندية ومدى التزامها بتطبيق القوانين واللوائح، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه المائلة للحكم له بطلباته سالفة البيان.

وتداولت نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة ۲۰۲۲/۱۰/۲ قدم الحاضر عن المدعى عدد ۷ حوافظ المستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها وهي: إنذار رسمي على يد محضر مُوجه من المُدعِي إلى المدعى عليهم بالتنبيه بضرورة إنفاذ نص المادة رقم (٤١) من لائحة النظام الأساسي (اللائحة الاسترشادية)، طلب مقدم من المُدعِي إلى الجهة الإدارية لإصدار قرار بزوال عضوية المدعى عليه الرابع كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك، صورة ضوئية من كل من: الحكم الصادر في الجنحة رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٢ جنح اقتصادية القاهرة، الحكم الصادر في الاستئناف رقم (٤۳۰) لسنة ۲۰۲۲ جنح مستأنف طعنًا على الحكم الصادر في الجنحة رقم (۸۳) لسنة ۲۰۲۲ جنح اقتصادية القاهرة، اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية، وبجلسة ۲۰۲۲/۱۱/۲۷

وتابعت المحكمة أن الحاضر عن المدعى عليه الرابع مذكرة دفاع وعدد (۳) حوافظ مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها وأهمها صورة ضوئية من إيصال تقديم أسباب الطعن أمام محكمة النقض في الجنحة رقم (۸۳) لسنة ۲۰۲۲ م جنح اقتصادي، كما قدم نائب الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم: أصليًا بعدم اختصاص المحكمة ولانيًا بنظر الدعوى واختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي، واحتياطيًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، وعلى سبيل الاحتياط: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض الدعوى بشقيها مع إلزام المدعي المصروفات في أي من الحالات عدا احتياطيًا، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

ونفاذًا لذلك القرار، فقد وردت الدعوى الماثلة وجرى تحضيرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبها قدم الحاضر عن المدعى عدد (٤) حوافظ مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها وأهمها: صورة ضوئية من كل من: شهادة صادرة من محكمة النقض (القسم الجنائي) والثابت بها أن محكمة النقض قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۲٥ في الطعن رقم ۱۷۱۱۳ لسنة ۹۲ق والمرفوع من المدعى عليه الرابع طعنًا على الحكم الصادر في الجنحة رقم ٤٣٠ لسنة ۲۰۲۲ جنح مستأنف بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع: برفضه، الخطاب الصادر من وزارة الشباب والرياضة والموجه إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بضرورة أن يعمل مجلس إدارة نادي الزمالك شئونه نحو زوال عضوية المدعى عليه الرابع منه وتحديد من يقوم من أعضائه بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لتسيير أمور النادي على أن يتم تحديد أقرب جمعية عمومية عادية وأن يُدرج بند انتخاب بها.

وشددت المحكمة أن اللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية صدرت بضرورة عدم صدور أحكام جنائية نهائية ضد رئيس مجلس إدارة الأندية، وهو ما حدث بالحكم النهائي ضد رئيس نادى الزمالك.

تابع الحكم في الدعوى رقم 70451 لسنة 76.ق.

وحيث إن مفاد ذلك " أن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا - قبل تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 1998. كانت تنص علي " عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية، هو خطاب تشريعي موجه لجميع سلطات الدولة وللكافة للعمل بمقتضاه؛ وكان قاضي الموضوع هو من بين المخاطبين بهذا النص التشريعي، فإنه يكون متعينا عليه، عملًا بهذا النص، ألا ينزل حكم القانون المقضي بعدم دستوريته، على المنازعات المطروحة عليه من قبل، وذلك يؤكد قصد المشرع في تقرير الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية، ويؤيد انسحابه على ما سبقه من علاقات وأوضاع نشأت في ظل القانون، الذي قضي بعدم دستوريته. وقد أعملت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا هذه الرجعية على إطلاقها بالنسبة للنصوص الجنائية، إلى حد إسقاط حجية الأمر المقضي لتعلقها بالإدانة في أمور تمس الحرية الشخصية. أما في المسائل الأخرى - غير الجنائية - فيسرى عليها كذلك الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية، ما لم يكن للعلاقات والأوضاع السابقة عليه أساس قانوني آخر ترتكن إليه، ويُحد من إطلاقه الرجعية عليها. وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا في تعليقها على نص المادة (49) منه، حيث جاء بها أن القانون تناول أثر الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، فنص على عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، وهو نص ورد في بعض القوانين المقارنة، واستقر الفقه والقضاء على أن مؤداه هو عدم تطبيق النص، ليس في المستقبل فحسب، وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز، التي تكون قد استقرت عند صدوره، بحكم حاز قوة الأمر المقضي، أو بانقضاء مدة تقادم أما إذا كان الحكم بعدم الدستورية، متعلقًا بنص جنائي، فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة، استنادًا إلى ذلك النص، تعتبر كأن لم تكن، ولو كانت أحكامًا بانة، ثم رأى المشرع أن يتدخل لتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بما يكفل - حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا التعديل - تحقيق الأغراض الآتية

أولًا: تحويل المحكمة سلطة تقرير أثر رجعي لحكمها، على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية، التي تنظرها، بمراعاة العناصر المحيطة بها، وقدر الخطورة التي تلازمها.

 ثانيًا: تقرير اثر مباشر للحكم، بنص القانون، إذا كان متعلقًا بعدم دستورية نص ضريبي. فصدر القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998، بذلك التعديل، وتنشر في الجريدة الرسمية بعددها رقم 28 مكرر في 11 يوليو سنة 1998، ونص في مادته الأولى على أن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتي: " ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي، لا يكون له، في جميع الأحوال، إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص "، ومؤدى ذلك أن المشرع أكد من ناحية المفهوم الصحيح لأثر الحكم بعدم الدستورية، والذي سبق أن استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، وهو الأثر الرجعي، ذلك أن عبارة النص جاءت في مقدمتها، كما هي دون تعديل ومن ثم يجري بشأنها، ما انتهت إليه هذه المحكمة، تفسيرًا للنص السابق، وما ورد من تعليق عليه في مذكرته الإيضاحية، ومن ناحية أخرى استحدث هذا التعديل أمرين كلاهما يعتبر استثناء من الأصل، وهو الأثر الرجعي الأول - ترك تحديده للمحكمة الدستورية العليا ذاتها، حيث رخص لها في أن تحدد في حكمها، تاريخًا آخر لبدء إعمال أثر حكمها، الثاني - حدده حصرًا في النصوص الضريبية، فلم يجعل لها إلا أثرًا مباشرًا في جميع الأحوال " حكم المحكمة الدستورية العليا - القضية رقم 78 لسنة 25 قضائية - دستورية - بتاريخ

ولما كان ما تقدم وكان الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 42 ق دستورية – سالف البيان - لم يحدد تاريخا معينا لسريانه، ومن ثم أصبح النص المقضي بعدم دستوريته – وفقا للقاعدة العامة - لا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، ليس في المستقبل فحسب، وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت، عند صدوره، بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة تقادم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بجلسة 2020/10/28 صدر حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في الشق الموضوعي من الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3.ق السنة ۲۰۱۹، وقضى بإلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة ۲۰۱۹ بتاريخ 6/1/ 2019 فيما تضمنه من الموافقة علي اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعدلة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد تأيد ذلك الحكم بالحكم الصادر بجلسة 2021/1/23 في الاستئنافات أرقام 17،15،12 لسنة 3 ق أمام مركز التحكيم الرياضي، وتنفيذا لهذا الحكم فقد أصدر رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قراره رقم 6 لسنة ۲۰۲۱ بتاريخ 2021/3/11 ونص في المادة الأولى منه على أن " ينفذ الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق بجلسة 2020/1/28.

وحيث إنه ولما كان ذلك وكانت سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية - ومن بينها الأندية الرياضية والمعقودة قانونًا لكل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية ليست مزية خاصة لكل من هاتين الجهتين، إن شاءت قامت بإعمالها أو أحجمت عن ذلك، وإنما يجب عليهما التزامًا بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها، لأنه من الأصول المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون في الطعون أرقام 27666، و28005 و28873 لسنة 67 ق عليا جلسة 2021/3/15 "، فإنه ونزولًا على ذلك، وإذ تبين للمحكمة عدم مشروعية قرار مجلس إدارة نادى الزمالك للالعاب الرياضية برفض إصدار قرار بزوال عضوية السيد / مرتضى أحمد محمد منصور من رئاسة مجلس إدارة النادي ؛ فإنه كان لزامًا على الجهة الإدارية المدعى عليها - إعمالًا لسلطتها الرقابية في هذا الشأن - أن تتدخل وتعلن بطلان القرار المنوه عنه بكافة مشتملاته، وأن تستعمل كافة سلطاتها لإنفاذ حكم القانون وحمل مجلس إدارة النادي المدعى عليه للامتثال لأحكامه، أما وإنها قد امتنعت عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يُشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شاعرًا وإلزام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية (2025/2021) في أقرب جمعية عمومية عادية. ولا ينال من ذلك ما دفع به النادي المدعى عليه بعدم شرعية وقانونية نص المادتين (41،28) من اللائحة الاسترشادية

للتناقض الواضح بينهما، حيث تنص المادة (28) من هذه اللائحة على أن " يجب أن يتوافر في المرشح الشروط الآتية: ألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو " بينما تنص المادة (41) من هذه اللائحة علي أنه:

2- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.

إذ كان من المتعين على اللجنة الأولمبية حال اعتمادها اللائحة الاسترشادية استصحاب شروط الترشح واستمرار العمل بموجبها بعد اكتساب المرشح عضوية مجلس الإدارة احتراما للحقوق المكتسبة. إلا أن هذا الدفع مردود عليه، بأن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق هو إطلاقها، باعتبار أن جوهرها تلك المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم التشريعي، موازنًا بينها، مرجحا ما يراه أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها لأكثر المصالح ثقلًا في مجال إنفاذها، وليس ثمة قيد على مباشرة المشرع لسلطته هذه إلا ضوابط محددة يفرضها الدستور، تعتبر تخومًا لها لا يجوز تجاوزها. ولا تمتد هذه الرقابة إلى بحث ملاءمة إصدار التشريع أو الباعث عليه " حكم المحكمة الدستورية العليا - القضية رقم 152 لسنة 27 قضائية - دستورية - بتاريخ 2007/5/13، ولما كان ما تقدم وكانت اللجنة الأولمبية وهي بصدد ممارسة اختصاصها القانوني بإصدار اللائحة الاسترشادية، ونظرا للأعباء التي يضطلع بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في إدارة شئون النادي، وهم ممن تدق موازين حسابهم لذا فقد ارتأت أنه يكفي لزوال العضوية عن عضو مجلس إدارة النادي صدور حكم نهائي ضده بعقوبة مقيدة للحرية، ولما كان هذا التنظيم يدخل في نطاق السلطة التقديرية لها دون تعسف أو مغالاة، وليس ثمة قيد على مباشرتها لهذه السلطة سواء في الدستور أو في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع وتطرحه جانبًا.

وحيث إنه عن المصروفات يلزم بها الخاسر الدعوى عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات، وأتعاب المحاماة عملا بحكم المادة 187 من قانون المحاماة

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعاوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضي أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة النادي مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شاغراء وإلزام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية (2025/2021).


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الجريدة الرسمية