تعديلات قانون أكاديمية الشرطة.. تحصين القرارات من الطعن أمام القضاء.. ومد فترة الاختبارات من 4 لـ6 أشهر
شهدت تعديلات قانون أكاديمية الشرطة العديد من التعديلات التى تخدم العمل الأمنى، من بينها تحصين قرارات أكاديمية الشرطة من الطعن أمام الجهات الإدارية، مثل مجلس الدولة التى يلجأ إليها البعض بالطعن على قرار عدم قبول أحد الطلبة، وتكون بوابة خلفية للقبول فى الكلية الشرطة من المرفوضين.
كما تضمنت إزالة اللبس فى تفسير النصوص القانونية التى يتجه بها البعض نحو تفسير ضيق باعتباره الشروط خاصة بالقبول فقط وهو ما يثير ه هذا التفسير من إشكاليات فى إقامة دعاوى قضائية.
كما نصت صراحة على عدم الاعتداد إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لاختبارات اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية للحد من تحايل البعض في الاستعانة بجهات خارجية للتشكيك في نتائج الاختبارات التي تؤدى في الكلية واستغلال ذلك في الطعن عليها أمام جهات القضاء.
وجاء التعديلات قانون أكاديمية الشرطة، تحصين وزارة الداخلية قرارات القبول بأكاديمية الشرطة بحظر الطعن أمام القضاء، ومد فترة الاختبارات من 4 لـ6 أشهر، وتعديل تشكيل لجنة قبول الطلاب بالكلية، واستحداث مجالس علمية
كما جاءت التعديلات، تجنب إعادة قيد المصابين بأمراض أو من فقد شروط اللياقة الصحية أثناء الدراسة حتى التخرج منها، وإخضاع الطالب للاختبار قبل تثبيته للتيقن من قدرته على التكيف مع الحياة النظامية، واستحداث مجلس تأديب للطلبة بدلا من المحكمة العسكرية، كذا احتساب نجاح طلاب كلية الشرطة على أساس المواد القانونية والشرطية معا.
كما شملت التعديلات تعديل المخصصات المالية لأعضاء هيئة التدريس، سداد الطالب ضعف النفقات التي تحملتها الدولة فى حال ترك الدراسة قبل 10 سنوات من العمل، وترقية الضباط المتخصصين دون التقيد بالمدة الزمنية اللازمة للبقاء في الرتبة.
وتضمنت المادة شروط الالتحاق بالكلية وهي أيضًا شروط للاستمرار بها لإزالة اللبس في تفسير النصوص القانونية التي يتجه بها البعض نحو تفسير ضيق باعتبار هذه الشروط خاصة بالقبول فقط وما قد يثيره هذا التفسير من إشكاليات في إقامة دعاوى قضائية.
كما تناول تعديل فترة الاختبار 6 أشهر بدلا من 4 أشهر لإتاحة فترة أطول لتقييم الطالب خلال فترة الاختبار تقييمًا متكاملًا، كما عالج التعديل حالات إعادة قيد الطالب لأي سبب من الأسباب بضرورة اجتيازه للاختبارات المقررة للقبول والتي تشمل العناصر الصحية والبدنية والنفسية للتحقق من صلاحيته للدراسة بالكلية، باعتبار أن تلك الاشتراطات هي ذاتها التي يتطلبها القيد لأول مره.
وأكدت التعديلات على أهمية إخضاع الطالب للاختبار قبل تثبيته للتيقن من قدرته على التكيف الحياة النظامية بكل عناصرها من خلال مد فترة الوضع تحت الاختبار لتصبح ستة أشهر بدلًا من أربعة أشهر.
كما عالج التعديل حالات إعادة قيد الطالب لأي سبب من الأسباب بضرورة اجتيازه للاختبارات المقررة للقبول والتي تشمل العناصر الصحية والبدنية والنفسية للتحقق من صلاحيته للدراسة بالكلية، باعتبار أن تلك الاشتراطات هي ذاتها التي يتطلبها القيد لأول مره.
وتجنب إعادة قيد المصابين بأمراض بدنية أو نفسية أو من فقد شروط اللياقة الصحية اللازمة للدارس بالكلية حتى التخرج منها.
كما تضمنت إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب للطلبة بدلا من المحكمة العسكرية ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة،
كما احتوت على تعديل بعض حالات فصل الطالب من الكلية بضبط صياغة بعض البنود وعجز الفقرة، واستبدال البند (٤) ليشمل حالات الرسوب الفعلي والحكمي، وهو ما يحسب من خلاله عدد المرات التي يستنفذ فيها الطالب عدد مرات الرسوب وتضمن البند (٥) وجوبية صدور قرار الفصل من مجلس التأديب.
كما عالجت ضبط صياغة نص المادة لمنح اللقب العلمي وتعيين أعضاء هيئة التدريس من ضباط هيئة الشرطة، وكذلك المقررات المالية المخصصة لهم.
كما تضمنت تعديل كيفية احتساب ترتيب نجاح طلاب السنة النهائية بكلية الشرطة ليكون الترتيب على أساس المجموع الكلي للدرجات في المواد القانونية والمواد الشرطية النظرية والعملية بدلًا من متوسط الدرجات في المواد الشرطية فقط لتحقيق العدالة في تحديد الترتيب ولزيادة الاهتمام بكافة المواد التي يدرسها الطالب بالكلية وعلى الأخص المواد.
تناولت المادة المستبدلة ضبط صياغة المادة بتوضيح حالتي منح درجة الماجستير في علوم الشرطة بإدراج دبلومات أساسية إدارة الشرطة، العلوم الجنائية، الأمن العام والتي يجب الحصول على إحداها على الأقل لمنح الدرجة العلمية باعتبارها تمثل القوام الأساسي للدراسات العليا.
تضمنت المادة المستبدلة شرطى منح درجة الدكتوراه في علوم الشرطة بكلية الدراسات العليا مع الإحالة للائحة الداخلية لتحديد شروط وإجراءات التسجيل لما بها من تفصيلات تتطلب المرونة في تعديلها كلما تطلب الأمر ذلك.
سداد الطالب بكلية الشرطة بالتضامن مع ولي أمره ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسة الطالب بالكلية وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شرط اللياقة الصحية أو الوفاة، وفي ذات الإطار تم النص على التزام خريج كلية الشرطة برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف النفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة دراسته بالكلية حال تركه الخدمة قبل مضي عشر سنوات من تاريخ تخرجه.
وتناولت تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية للدراسة بكلية الشرطة لمدة سنتين دراسيتين للاستفادة من الكفاءات والخبرات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.
يحدد مجلس إدارة أكاديمية الشرطة قواعد وإجراءات القبول، وتكون ترقية الضباط المعينين وفقًا لهذا التنظيم دون التقيد بالمدة الزمنية اللازمة للبقاء في الرتبة وبشرط استيفائهم لشروط الترقية الأخرى، وتحدد أقدميتهم وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية
كما تضمنت استحداث مجالس علمية تضطلع بمعاونة مديري كليات أكاديمية الشرطة ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية ذات الصلة مع الإحالة للائحة الداخلية لتحديد إجراءات التنظيم المالي والإداري لتلك المجالس العلمية لما بها من تفصيلات تتطلب المرونة في تعديلها كلما تطلب الأمر ذلك.
تشكيل مجلس التأديب لطلبة كلية الشرطة
مجلس تأديب يُشكل سنويًا بقرار رئيس الأكاديمية برئاسة أحد مساعدى كبير معلمي الكلية، وعضوين برتبة عقيد على الأقل، ويمثل الادعاء أمام المجلس أحد ضباط الأكاديمية يختاره رئيسها، على أن يتضمن التشكيل اختيار رئيس وعضوين وممثل للادعاء بصفة احتياطية.
وللطالب أن يوكل محاميًا أو يختار أحد ضباط الأكاديمية للدفاع عنه، ويعتمد رئيس الأكاديمية | قرارات هذا المجلس. وتحدد اللائحة الداخلية نظام وإجراءات العمل بالمجلس".
حالات فصل طالب كلية الشرطة
ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار
تغيبه عن الدراسة مدة 15 يومًا متتالية دون عذر مقبول.
فقده أي شرط من شروط القبول بالكلية
إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة في ذات الفرقة الدراسية
صدور قرار من مجلس التأديب
اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.
إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك أو المواظبة
العقوبات على طالب كلية الشرطة فى حال ارتكاب المخالفة
الإنذار
الحرمان من الخروج من الكلية أيام العطلات الأسبوعية والرسمية
الخصم من الدرجات المخصصة للسلوك
الحجز على انفراد مدة لا تزيد على شهر
عزل ضباط الصف أو خفض درجته إلى درجة أدنى
الحرمان من دخول الامتحان في مادة أو مادتين من المواد الشرطية أو القانونية
إلغاء الامتحان في مادة أو أكثر
الحرمان من دخول الامتحان دور أو دورين بالنسبة لمواد الشرطة
ومن امتحان المواد القانونية كلها أو بعضها أو أحد هذين الجزاءين
وفي جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب في المواد المحروم من امتحانها
الفصل من الكلية
يجوز أن يتضمن قرار توقيع الجزاء الأمر بوقف التنفيذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.