الضوابط الكاملة للدراسات العليا بأكاديمية الشرطة
حددت تعديلات قانون الشرطة، التي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الضوابط الكاملة للدراسات العليا بأكاديمية الشرطة.
درجة الماجستير بكلية الشرطة
وتنص المادة (27) من القانون على: يمنح مجلس إدارة الأكاديمية درجة الماجستير في علوم الشرطة في إحدى الحالتين الآتيتين: (1) لمن يحصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بالكلية على أن يكون أحدهما دبلوم إدارة الشرطة أو العلوم الجنائية أوالأمن العام.
(2) من حصل على أحد الدبلومات الثلاثة المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة ودبلوم في الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها، والتي يقرر مجلس إدارة الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة وذلك وفقا للنظم والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية".
شروط منح درجة الدكتوراة في الشرطة
المادة (28) "يُشترط لمنح الدارس درجة الدكتوراه في علوم الشرطة استيفاء الشروط الآتية:
(1) أن يقوم ببحث مبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تبدأ من تاريخ اعتماد تسجيل الموضوع من مجلس إدارة الأكاديمية.
(2) أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم، وأن يؤدي فيها مناقشة علنية، ويُشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملًا ذا قيمة علمية يشهد للدارس بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.
إجراءات تسجيل الدكتوراه بأكاديمية الشرطة
وتحدد اللائحة الداخلية القواعد والشروط الأخرى، وكذا شروط وإجراءات التسجيل لدرجة الدكتوراه ومدته وتجديده وحالات إلغاءه. ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يمنح درجة الدكتوراه الفخرية في علوم الشرطة لمن يقدم خدمات قومية أو أعمالًا أو بحوثًا تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء بوزارة الداخلية".
حالات رد نفقات طالب الدولة للشرطة
المادة (33) يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولي أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها، وذلك فى حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة (١٥) من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة. ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنين من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما انفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة.
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقا لأحكام الفقرة السابقة.
وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقًا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة. وتؤول المبالغ المستردة طبقا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للأنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدي المشار إليه ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.