بدء نظر جلسة محاكمة المهندس يحيى حسين عبد الهادى
بدأت محكمة جنح ثان مدينة نصر نظر جلسة محاكمة المهندس يحيى حسين عبد الهادى في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.
ووصل يحيي حسين لحضور جلسة محاكمته بصحبة محاميه.
وفى وقت سابق..كان محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسى، أعلن خروج المهندس يحيى حسين عبد الهادي من سجن مزرعة طرة بموجب قرار جمهوري بالعفو الرئاسي.
يذكر أن عبد الهادي تم اتهامه في القضية رقم 277 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بتنظيم اللهم ثورة بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها والدعوة إلى تعطيل أحكام القانون الدستور المصري ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت له اتهامات بالإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير 2019، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.
عقوبة نشر أخبار كاذبة
شرحت مصادر قضائية عقوبة نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات وذلك بعد نفي الداخلية وجود انتهاكات بأحد مراكز الإصلاح.
وقالت المصادر إن المادة 188 من قانون العقوبات، حددت العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وأضافت المصادر: كما نصت المادة رقم 80 (د) على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وأشارت إلى أن تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
وأوضحت المصادر: أن هناك أيضا المادة 102 مكرر والتي تنص على، "يعاقب بالحبس.
وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
واردفت: وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
واختتمت "يمكن أن يحاكم المتهم بفبركة فيديوهات ونشرها بطريق الانترنت طبقا لأحكام قانون المحكمة الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ باعتبار أنها تخضع لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبي