تجديد حبس عصابة الشرطة المزيفة في الزيتون
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس عصابة الشرطة المزيفة لاتهامهم باحتجاز تاجر دواجن لاستيلاء على أمواله 15 يوما على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تلقى قسم شرطة الزيتون في مديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق) تضرر خلالها من قيام 3 أشخاص "غير معلومين لديه" بإنتحالهم صفة رجال شرطة وإصطحاب (تاجر دواجن "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة حلوان) للمنطقة محل البلاغ وطلب مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تم تحديد مرتكبى الواقعة وتمكنت قوات الشرطة من ضبطهم (3 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم وبحوزتهم 3 سلاح أبيض "2 مطواة، سنجة").
كما عُثر بصحبتهم على المجنى عليه وبحوزته (مبلغ مالى).. وبسؤال المجنى عليه قرر بتوجهه بإرادته صحبه المتهمين لسداد المبلغ الذى بحوزته كدفعة أولى من مديونية لأحد الأشخاص "غير متواجد"، وأثناء التفاوض معهم قاموا بإشهار الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وتهديده بالإيذاء فى حالة عدم سداده باقى المبلغ.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من الأخير نظير مبلغ مالى لكل منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير.
عقوبة انتحال الصفة
حدد قانون العقوبات وتحديدا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "في الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.