ضوابط اقتناء الكلاب في مشروع القانون الجديد
نظم مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي وافقت عليه لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ضوابط وإجراءات حيازة واقتناء الكلاب.
ضوابط حيازة الكلاب
وجاءت تلك الضوابط كالتالي:
مادة (٩)
يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
سجلات إليكترونية بمديريات الطب البيطري
مادة (١٠)
تُنشأ بمديريات الطب البيطري سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للقانون.
وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص.
مادة (١١)
يسلم حائز الكلب علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.
مادة (١٢)
يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، المبين في الجدول المرفق.
مصطحب الكلب
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عامًا.
مادة (١٣)
تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد من (4) إلى (7) من هذا القانون في شأن حيازة واقتناء الكلاب، على أن تكون الإخطارات المطلوبة قانوًنا موجهة إلى مديرية الطب البيطرى المختصة.
يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بالجلسات العامة تمهيدا لإقراره نهائيا.
وذلك بعدما وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري بالتنسيق مع مكتب اللجنة التشريعية على مشروع القانون خلال اجتماعها الأسبوع الماضي.
نص مشروع القانون
وجاء النص الكامل لمشروع القانون بعد الموافقة عليه كالتالي:
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
المادة الثانية
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستةأشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.