شروط إجراء العمليات الجراحية وفقا لقانون مزاولة المهنة
قانون مزاولة مهنة الطب، وضعت المادة (١) من قانون مزاولة مهنة الطب ضوابط إجراء العمليات الجراحية وفقا للقانون.
لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت.
أو وصف نظارات طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين وذلك مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد.
ويستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجماعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٢ سنة ١٩٤٨.
ضوابط قيد الأطباء بسجل الوزارة
والمادة (٥) من قانون مزاولة مهنة الطب على أن يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم.
أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال (وكذا ما يثبت أداء التدريب الإجباري أو ما يعادله) وعليه أن يؤدي رسمًا للقيد بسجل الوزارة وقدره جنيه واحد، ويقيد في السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه ومكان وتاريخ التدريب الإجبارى أو ما يعادله.
شروط ترخيص العيادات بالقانون
ونصت المادة ١٥ من قانون مزاولة مهنة الطب على أن لوزير الصحة العمومية أن يعفي من شروط الترخيص المنصوص عنها في هذا القانون الأطباء الذين يلحقون بشركات صيانة وإدارة منشآت قاعدة قنال السويس.
مدة سريان اتفاقية الجلاء المبرمة بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة خ في ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤ بشرط أن يكونوا مقيدين بجداول مزاولة المهنة في بلادهم الأصيلة. وعلى أن يقتصر حق مزاولة المهنة داخل المنشآت المذكورة دون غيرها. (٩)
ويجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص للأطباء الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم والالتجاء إلى مصر والإقامة فيها والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية في مزاولة لمهنة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة عند الاقتضاء.
والمادة (١٣) من قانون مزاولة مهنة الطب على أن يصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنظيم مهنتي التمريض والتدليك الطبي وغيرهما من المهن ذات الارتباط بمهنة الطب ويحدد في تلك القرارات الرسوم الواجبة الأداء للقيد في سجلات مزاولة المهنة بوزارة الصحة العمومية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.