إحالة عاطل للجنح لاتهامه بسرقة الفتيات بالنصب والإكراه في الزاوية
أمرت نيابة الزاوية الحمراء بإحالة عاطل لاتهامه بسرقة الفتيات بأسلوب "النصب والإكراه"، إلى محكمة الجنح.
وكان المقدم أحمد جمعة رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقى بلاغا من (ربة منزل وشقيقتها - مقيمتين بدائرة القسم) بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال عليهما من خلال الزعم بمعرفته بإحدى السيدات التى تساعد الفتيات المقبلين على الزواج ماديًا وإمكانية مساعدتهما فى شراء المستلزمات المنزلية، حيث قام باصطحابهما لمقابلة السيدة المشار إليها وحال انتظار المزمع تقابلهما معها تمكن من سرقة (خاتم ذهب وهاتف محمول) من الثانية بالإكراه باستخدام (سلاح أبيض)، ولاذ بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى وتم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى - الهاتف المحمول المستولى عليه - ٢ فاتورة بيع مشغولات ذهبية - إيصالات إيداع مبلغ مالى - سلاح أبيض).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بمزاولته نشاط فردي تخصص فى سرقة متعلقات الفتيات بأسلوب "النصب والإكراه" وأقر أن باقى المضبوطات والمبالغ المالية من متحصلات وقائع سرقات آخرى، وأضاف بتصرفه فى الخاتم المستولى عليه بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (صاحب محل مشغولات ذهبية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة).
وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته (الخاتم المستولى عليه) ومشغولات ذهبية آخرى، وبمواجهته أقر بعلمه بكون تلك المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.
وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم والمضبوطات وإتهماه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.