رئيس التحرير
عصام كامل

التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار في السلام

جثة، فيتو
جثة، فيتو

أمرت نيابة السلام بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى قسم شرطة السلام أول بـ مديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات - مقيمة دائرة القسم) بغياب زوجها ( عامل - مقيم بذات العنوان) عقب خروجه من مسكنهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تم التوصل إلى مشاهدته من خلال صاحبة (عامل - مقيم بذات الدائرة) عقب خروجه من مسكنه وتبين عدم تواجد الأخير بالمنطقة سكنه.

وبتكثيف التحريات وردت معلومات مفادها قيام المتغيب صحبة الأخير بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع (شخصين آخرين – مقيمان بدائرة القسم) داخل شقة ملك أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة المُشار إليها، وأثناء الحفر وتواجد المُبلغ بغيابه داخل الحفرة بعمق 4 أمتار حدث انهيار بها وسقوط الردم عليه، مما أدى إلى وفاته ولم يتمكنوا من إخراج الجثة فقاموا بردمها وإعادتها إلى ما كانت عليه لإخفاء معالم الجريمة وخشية افتضاح أمرهم ومساءلتهم قانونيًا.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التنقيب عن الآثار


قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

 

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:


(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.


(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.

 

(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع فيتو تغطية شاملة  لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية