زراعة البرلمان توافق نهائيا على مشروع قانون حيازة الحيوانات
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وبحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.
وقال النائب أحمد السجينى، مقدم مشروع القانون ورئيس لجنة الإدارة المحلية إن مشروع القانون المسار الأول: اقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص، المسار الثانى: ظاهرة اقتناء الكلاب لدى المواطنين، والمسار الثالث: التعامل مع ظاهرة انتشارًا للكلاب الضالة في ضوء اهتمام جمعية الرفق بالحيوان.
وتابع السجينى:" مشروع يمثل بداية لاستراتيجية تضع حل شامل لمشاكل الحيوانات الضالة وانتشار الكلاب التي تمثل ظاهرة لا تتواجد بعواصم العالم وذلك بانشاء مراكز للايواء، وتوفير الرعاية الطبية لها مع تحسين سلالاتها وتحقيق عائد اقتصادي، وتبنى تجارب العديد من الدول الأجنبية في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة.
حظر مصارعات الكلاب
وشهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المخصص لمناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، مطالبات من جمعيات الرفق بالحيوان بضرورة حظر مصارعات الكلاب والتى تتم داخل بعض المناطق الشعبية مما يترتب عليه حالة من الهلع والتحريش بالمواطنين.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والمقدم من النائب أحمد السجيني و60 عضوا وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وطالب النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من الحكومة مراعاة صياغة نص محكم لمواجهة هذة الظاهرة.
تعديلات جوهربة
أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة أجرت تعديلات جوهربة ومتدرجة بشأن مواد الجزاءات الواردة فى مشروع القانون وفى مقدمتها الغرامة.
ووافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، على مواد الإصدار من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وبحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.
نص مواد الإصدار في حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
وتنص مواد الاصدار على:
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
المادة الثانية
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة
أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
اللائحة التنفيذية للقانون
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
المادة الرابعة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.