رئيس التحرير
عصام كامل

زراعة النواب توافق علي إضافة تعريفين لقانون حيازة الحيوانات

لجنة الزراعة والرى
لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فيتو

وافقت لجنة الزراعة والر بمجلس النواب خلال اجتماعها  اليوم على إضافة تعرفيين لمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات،  وفقا لاقتراح الحكومة

مصطحب الكلب

 

واقترح المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إضافة تعريفيين ضمن تعريفات المادة الأولى من مواد مشروع حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب،فيما يتعلق بتعريف "مصطحب الكلب"، وهو الشخص الذى يصطحب الكلب خارج مناطق إيوائه.

 

المتنزهات الحيوانية

وأشار وزير شئون المجالس النيابية، خلاب اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي إضافة تعريف بالمتنزهات الحيوانية لتكون حدائق ذات مساحه واسعه تتيح للحيوان التجول،ويتيح لصاحبه التجوال به.

 

وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون:" إننا لأول مرة نشهد إلزام تشريعي للمخططات العمرانية سواء داخل المجتمعمات العمرانية أو المحليات بتخطيط أماكن لمتنزهات الكلاب. 
 

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، على مواد الإصدار من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وبحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية. 
 

نص مواد الإصدار في حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

 

وتنص مواد الاصدار على: 

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 

المادة الثانية


يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة
أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.


ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

 

اللائحة التنفيذية للقانون 

 


المادة الثالثة


يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

 

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
المادة الرابعة


يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

 

المادة الخامسة

 

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية