رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 3 اشخاص استولوا على 14 مليون جنيه من مواطنى سوهاج بزعم الاستثمار

مباحث الاموال العامة،
مباحث الاموال العامة، فيتو

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، القبض على ثلاثة أشخاص لقيامهم بالاستيلاء على قرابة 14 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.
 

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج) لقيامهما بالنصب والإحتيال على ( 12 شخص – مقيمين بمحافظة سوهاج ) عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم فى مجال الإستثمار العقارى وتمكنا من خلال ممارسة نشاطهما الإجرامى من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (8,4 مليون جنيه)، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
 

كما ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) لقيامه بالنصب والإحتيال على 5 أشخاص – مقيمون بمحافظة سوهاج  عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (5,5 مليون جنيه)، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
 

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم تلك الوقائع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها مقابل أرباح متفق عليها.

 

عددت أشكال جرائم النصب والاحتيال وعمل قانون العقوبات على التصدي لهذه النوعية من الجرائم  فالمادة رقم 336 حددت عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ونصت على  أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

 الشروع في النصب

 

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

خيانة الوصاية 

 

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

استغلال ظروف الناس 

 

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية