اشتركت مع عشيقها وقتلت زوجها، القصة الكاملة لجريمة الشرقية
اسدلت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار سامي غنيم رئيس المحكمة الستار على قضية قتل سيدة لزوجها والتي وقعت منذ نحو11 عاما، وذلك بمساعدة عشيقها حيث عاقبت المحكمة زوجة المجني عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وألزمتها المصاريف الجنائية.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في وقت سابق بالإعدام شنقا للعشيق بعد ورود تقرير المفتي باستحقاق المدان لعقوبة الإعدام.
تفاصيل القضية
ترجع أحداث القضية لعام 2012 عندما أحالت النيابة العامة كل من:- “محمود.ال.ع” و"هانم.م.م" إلى محكمة جنايات الزقازيق في واقعة إتهامهما بقتل المجني عليه “ك. ال” زوج المتهمة الثانية بمدينة العاشر من رمضان.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول قام بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك واستأجر سيارة لهذا الغرض وترصده في الطريق الذي أيقن مروره منه وأقله بتلك السيارة على زعم توصيله لمقصده وما إن حانت له فرصة الخلاص منه حتي عاجله بضربه بأداة "مفك" على مؤخرة رأسه حتي أفقده توازنه ثم طوق عنقه بحزام جلدي "سير دينامو" وجذبه بشدة قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسند أمرالإحالة للمتهمة الثانية (زوجته) بأن قامت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليه زوجها بأن اتفقت معه على التخلص منه حتي يتهيئ لها الزود عن علاقتهما الآثمة وساعدته على ذلك بأن أرشدته عن خط سير المجني عليه قبيل التنفيذ فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات وجود علاقة عاطفية آثمة تجمع بين المتهمين على أثرها تلاقت إرادتهما على فكرة شيطانية وهي الخلاص من زوج المتهمة الثانية حتي يبلغا مقصدهما وعلي أثر ذلك الإتفاق قامت المتهمة الثانية بإرشاد المتهم عن خط سير زوجها المجني عليه وعلى ضوء ذلك استأجر المتهم الأول سيارة ورصده في الطريق الذي أيقن مروره فيه وتظاهر له بتوصيله حتى أمن له المجني عليه واستقل معه السيارة وما إن تهيأت له الفرصة عاجله بضربة على مؤخرة رأسه ثم طوق عنقه بحزام جلدي سير دينامو ولم يتركه إلا جثة هامدة.
عقوبة القتل العمد
والقتل يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة في جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين - وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.