رئيس التحرير
عصام كامل

جنايات الزقازيق تصدر حكمها بشأن المتهمين بالشروع في قتل سائق كفرصقر

جنايات الزقازيق،فيتو
جنايات الزقازيق،فيتو

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار سامى غنيم رئيس المحكمة المتهمين بالشروع في قتل سائق على إثر خلافات بينهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات للمتهم الأول والسجن المشدد 15 سنة غيابيا للثاني والسجن مع الشغل لمدة سنة للمتهم الثالث.

تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي عندما أحالت النيابة العامة ثلاثة أشخاص وهم كل من:- “محمود.ال.م” 23 عاما (ميكانيكي) و"كريم. ال. م" 23 عاما (عامل) و"أحمد.ال.م" 21 عاما (عامل) إلى  محكمة جنايات الزقازيق في واقعة اتهامهم بالشروع في قتل المجني عليه"عاطف. ال. أ" 37 عاما (سائق) ومقيم بدائرة مركز كفر صقر.

وتضمن أمر الإحالة ان المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه فأعدوا لذلك أسلحة بيضاء وضربه الأول برأسه وبأنحاء متفرقة بجسده والثاني طعنه بمطواة استقرت بصدره فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدين من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهما.

وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات تعدي المتهمون على المجني عليه بالضرب وإحداث إصابته وذلك على أثر حادث تصادم فيما بينهم فتعدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصابته بأنحاء متفرقة بالجسد ولاذوا بالفرار فتتبعهم المجني عليه وما إن شاهدوه حتى تعديا عليه الأول والثاني محدثين إصابته قاصدين إزهاق روحه إلا أنه قد أوقف إثر جريمتهم لتدخل الأهالي ومداركته بالعلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونًا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية